مرسوم رئاسي رقم 16-274 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سنة 2010 لل بحث عن المح روقات واستغلالها المبرمة بم دينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سنة 2010 لل بحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بم دينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وتن فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على مساحات البحث المسماة :
- " قصر الحيران" (الكتلتان: 408 أ و 904)،
- " بوطنة " (الكتلة : 921)،
- " رقان ج بل حيران" (الكتل: 328 ب و 352 د و 362 ب)،
- " الحايد " (الكتلة : 208 أ)،
- " بئر بركين " (الكتلتان: 403 ب و 404 ب)،
- " بركين شمال- غرب " ( الكتلة : 404 ج).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.