قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : ينظم المركز، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ووحدة البحث ومصالح مشتركة للبحث ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي : ........................ (بدون تغيير) ........................
تنظم المصالح الإدارية وعددها خمس (5) في :
بعنوان المركز : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان وحدة البحث : * مصلحة التسيير المالي، * مصلحة الوسائل العامة والصيانة ."
المادة 4
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بالمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، تحرّر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر : تتكون الورشات وعددها أربع (4) من :
نوفمبر سنة م * ورشة مطيافية الكتلة، * ورشة الكروماتوغرافية وتحليل العناصر الكيميائية، * ورشة التحاليل الهيكلية والنسيجية والحرارية، * ورشة تصميم النماذج وتصليح العتاد ."
" المادة 8 مكرر 1 : تتكون وحدة البحث من : * وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة ."
" المادة 8 مكرر 2 : تكلّف وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة، بما يأتي :
- تطوير أساليب وتقنيات تحليل الملوثات في البيئة،
- تطوير طرائق مبتكرة لمعالجة النفايات السائلة والغازية،
- التحكم في طرق المحاكاة ونمذجة طرائق معالجة النفايات السائلة والغازية،
- تحسين وتطوير تقنيات جديدة لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة.
وتتكون من :
- قسم البحث : تحليل ملوثات الهواء،
- قسم البحث : تحليل الماء والتربة ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 6 صفر عام 1438 ه 65 27 نوفمبر سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.