قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 ديج 50 • النسخة الاصليه وترجمتها OZ O.B 100 • ، . قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 Joe ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 $200 $ نمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 05ج ولمن العدد للمسنين السابقة : 1.50 : ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغير العنوان 1.50 دج لمن النشر على اساس 15 دج للسطر مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 يتضمن حل «جمعية الكنيسة مراسيم مؤرخة في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 البروتستانية بالجزائر . 1101 سبتمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام دوائر . مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1399 أول أكتوبر سنة 1979 تتضمن تعيين دوائر. رؤساء 1099 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 الموافق أكتوبر سنة 1979 يتضمن تأليف اللجنة الوطنية رؤساء المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين 1100 البلديين . ΙΙΟΙ
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 79-162 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فرانكفورت .. 1101 | مرسوم رقم 79-163 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدة . 1102 | مرسوم رقم 79-164 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبها . 1102 مرسوم رقم 79-165 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز . 1103 | مرسوم رقم 79-166 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان . 1104 مرسوم رقم 79-167 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مولان. 1104 مرسوم رقم 79-168 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل . 1105 مرسوم رقم 79-169 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 | الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ • 1105 مرسوم رقم 79-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل . 1106 مرسوم رقم 79-171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف . 1107 مرسوم رقم 79-172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى أو بيرفيليي . 1107 مرسوم رقم 79-173 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير . 1108 مرسوم رقم 79-174 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فتيري على السين . 1108 مرسوم رقم 79-175 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس . 1109 مرسوم رقم 79-176 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الدار البيضاء . 1109 مرسوم رقم 79-177 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس . 1110
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 مرسوم رقم 79-178 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 | الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون. IIII مرسوم رقم 79-179 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا . IIII مرسوم رقم 79-180 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الكاف. 1112 مرسوم رقم 79-181 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة . 1112 مرسوم رقم 79-182 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة . 1113 مرسوم رقم 79-183 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون. 1113 مرسوم رقم 79-184 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب | المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو . 1114 مرسوم رقم 79-185 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل - ميز يير .. - 1115 مرسوم رقم 79-186 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب : المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى كليرمون فيران - 1115 مرسوم رقم 79-187 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل . 1116 مرسوم رقم 79-188 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز . 1116 مرسوم رقم 79-189 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت. 1117 مرسوم رقم 79-190 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس . 1118 مرسوم رقم 79-191 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان . 1118 مرسوم رقم 79-192 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان . 1119 مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1119
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالتين بريديتين 1120 وزارة المالية مرسوم رقم 79-193 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1120 مرسوم رقم 79-194 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان . 1121 مرسوم رقم 79-195 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام | والثقافة . 1123 مرسوم رقم 79-196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1124 مرسوم رقم 79-197 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى . 1126 مرسوم رقم 79-198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1127 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بسيدى الاخضر (ولاية مستغانم) . 1128 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام . 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبار وفتحها للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . . 1129 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1132 مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو. 1132 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الفواكة والخضر الجزائرية - 1132 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن الغاء 10 رخص لسيارة الاجرة (طاكسي بولاية وهران - 1132 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الجيولوجيا المعدنية » . 1133 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع المنابع ( هيدروجيولوجيا) . 1134
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في علم الرواسب : 1136 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الجيولوجيا البترولية . 1137 | وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاعلام الآلي . 1138 كتابة الدولة للصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلى للادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى . 1139 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1142 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام رؤساء دواتر .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام | 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد رمضان حدادي، بصفته رئيسا لدائرة عين ملينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 مراحق دار سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محتار حمدادو، بصفته رئيسا لدائرة الابيض سيدى الشيخ . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد المجيد من عاش، بصفته رئيسا لدائرة العين البيضاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر شريان بصفته رئيسا لدائرة ورقلة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد الهاشمي بن جديد بصفته رئيسا لدائرة قايس. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد فاتح عسول، بصفته رئيسا لدائرة الرويبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 موافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر ولهاصي، بصفته رئيسا لدائرة فرندة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام | 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد بوطويل، بصفته رئيسا لدائرة الشريعة ..
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد بشير لقريوي، بصفته رئيسا لدائرة الحروش. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بسايح بصفته رئيسا لدائرة برج بوعريريج . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد صالح ،فارس، بصفته رئيسا لدائرة غرداية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد الحبيب هشماوي، بصفته رئيسا لدائرة بوقاعة . مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد رمضان حدادى رئيسا لدائرة الحروش . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد المجيد مزعاش رئيسا لدائرة الرويبة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام. | 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد الهاشمي بن جديد رئيسا لدائرة العين البيضاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد فاتح عسول رئيسا لدائرة الحراش. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد القادر ولهاصى رئيسا لدائرة عين الصفراء .. بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد أحمد بوطويل رئيسا لدائرة بوقاعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد بشير لقريوى رئيسا لدائرة عين مليلة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد اللطيف بسايح رئيسا لدائرة غرداية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد صالح فارس رئيسا لدائرة ميلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد الحبيب هشماوى رئيسا لدائرة فرندة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد | 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد القادر شريان رئيسا لدائرة برج بوعريريج . | أنور مرابط رئيسا لدائرة الابيض سيدي الشيخ ..
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 يتضمن حل «جمعية الكنيسة البروتستانية بالجزائر». بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 تحل الجمعية المسماة جمعية الكنيسة البروتستانية بالجزائر .. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تأليف اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين البلديين . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 تتألف اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين البلديين التي يترأسها المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله كالتالي : أولا - ممثلو الادارة : -1 الاعضاء المرسمون : مدني قرين ،
- مختار بن ثابت ، مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية سطيف، مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية الاصنام ، مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية ورقلة ، 一つ رئيس المجلس الشعبي لبلدية بجاية ، ر رئيس المجلس الشعبي البلدية المدية . -2 - الاعضاء النواب :
- يوسف بغول ، عبد الرحمن عزى ، مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية سطيف للجمهورية الجزائرية 1101 مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية المسيلة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية مستغانم ، رئيس المجلس الشعبي لبلدية حسين داى . ثانيا - ممثلو الموظفين : -1 - الاعضاء المرسمون :
- الطيب عبد الباري، رشيد مكر بيش
- محمد تاجت عبد القادر طرش مختار أبو بكر،- حميدو بن فرحات . 2 - الاعضاء النواب :
- أحمد بوراس سايح عبد القادر لكساس
- عطاء الله رويغي،
-
- محند بن موهوب يحيى بوفتوح، سعد غلاب . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 79-162 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فرانكفورت .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،- -6 و بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 | منه ،
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فرانكفورت (الجمهورية الفيدرالية الالمانية) . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى كامل تراب الجمهورية الفيدرالية الالمانية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-163 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية في جدة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين و القنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل | الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة (المملكة العربية السعودية) . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى كامل تراب المملكة العربية السعودية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-164 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبها . ان رئيس الجمهورية .
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
- و وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبها (ليبيا) . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى بلديات سبها، والشاطىء والاوباري، والعات ومرراق والجفرة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكثر بر سنه 1974. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1103 مرسوم رقم 79-165 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 و 10 منه ، و 10 و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه في تولوز (فرنسا) . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات العارون العليا، وجيرس والبرانيس الاطلنطية، والبرانيس العليا، ولوت وطارة، وطارون وغارون .
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 166 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399
- الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان .
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10- منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عسام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 62 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . في سانت - ايتيان (فرنسا) . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايتي الوار والوار العليا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق | 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-167 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مولان. جسم ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : تفتح قنصلية للجمهورية المادة الاولى : الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مولان (فرنسا) . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات الايسون، والسين - ومارن، واليون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-168 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز الفيصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10- منه، و وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية . 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-60 للجمهورية الجزائرية 1105 و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 . ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يوجد مقره في ليل (فرنسا)، الى قنصلية عامة . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايتي الشمال وبادي كالى . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 169 مورح في 6 ذي الحجة عام 1399
- الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبه المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- و بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10
- منه ، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس | ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،
1106 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يوجد مقره في ستراسبورغ (فرنسا) الى قنصلية عامة . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايتي الرين السفلى والعليا. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يوجد مقره في بروكسيل (بلجيكا)، الى قنصلية عامة . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى كامل تراب المملكة البلجيكية . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 مرسوم رقم 79-171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10
- منه ، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف (سويسرا)، الى قنصلية عامة . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى كامل تراب الكونفيدرالية الهلفتية . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز التنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز المنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- و وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي (فرنسا). الى قنصلية .
1108 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية السين - سانت دوني . . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-173 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10-10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)، الى قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية السين العليا. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-174 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز المنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فتيري على السين. ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 6 و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 سنة 1977 والمتضمن تحديد الختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذى يوجد مقره في فيترى على السين (فرنسا)، الى قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية فال دى مارن . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-175 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- و بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمنضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس (الجمهورية التونسية)، في درجة قنصلية عامة . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات بنزرت والقيروان والمهدية والمنستير ونابل وسوسة ورغوان و تونس . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 176 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399
- الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الدار البيضاء . ان رئيس الجمهورية ،
1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الدار البيضاء (المغرب)، في درجة قنصلية عامة . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية أغادير، وبني ملال، والجديدة، والحريبقة، ومراكش، وورزازات، وصافي، وستات. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-177 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)، في درجة قنصلية عامة. وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية السين . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-178 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية في ليون .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه ،
- و وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايتي الاين والرون. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-179 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،- -6 و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10-10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و -6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية | ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا)، في درجة قنصلية عامة . والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا)، في درجة قنصلية عامة . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية بوش في رون. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-180 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الكاف . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II وبيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 | والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل | الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 | ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (تونس)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات باجة والقصرين، والكاف وجندوبة وسليانة .. المادة : : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-181 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ب وه وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضي الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ،
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة (تونس)، في درجة تنميلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات قفصة، وقابس، ومدنين، وصفاقس، وسيدي بو سعيد . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-182 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سه 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه في وجدة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 10 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضي الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة (المعرب)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات تازة، والحسيمة، والناظور، وفقيق، الراشيدية (قصر السوق سابقا) ووجدة . المادة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلي المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 - .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-183 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنه 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في مرسوم رقم 79-184 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس | ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 سنة 1977 والمتضمن تجديد اختصاصات قناصل الجزائر ، ر بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون (فرنسا)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات الدوبس، والجورا، والصاؤون العلياء واقليم بلفور . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو (فرنسا)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات الشارانت، والشارانت البحرية والدوردوني، وجيروند، واللاند، ولوت، وغارون. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-185 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل - ميزيير .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- و وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل - ميزيير (فرنسا)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات ليزن والاردين، والمارن. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-186 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- -6 و بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران (فرنسا)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات آليي، وكانتال، وكوريز، و كروز، و بوى دي دوم، و نييفر، وفيين العليا. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-187 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III - J 10 منه ، J وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مسارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايتي الالب العليا والايزار . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-188 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10- منه ، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية . و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . -6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز (فرنسا)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية لاموزيل . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 * الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-189 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سه 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت . أن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مسارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات شواطىء الشمال، دوسيغر، وفينستير، وايل رفيلين، واللوار الاطلنطى ومين ولوار، ولاميان، ومربهان، والسارت، والفائدي. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه مرسوم رقم 79-190 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في
- - II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى نيس (فرنسا) في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات ألب بروفانس العليا والالب البحرية وكورسيكا . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-191 79 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان .. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 10- منه ، و بمقتضى الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوما. بلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا)، في درجة قنصلية .
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات لارياج، ولود، والبرانيس الشرقية. المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-192 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 | الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان (فرنسا)، في درجة قنصلية . وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات كالفادوس، ولور، والمانش، ولورن والسين البحرية . المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة فى 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد العياشي ياكر سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد جلول نميش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الموريطانية . . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد محمد كلو سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفدرالية الالمانية بيون ..
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد الله فاضل سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فنزويلا بكاراكاس.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد محمد ابراهيمي السيلى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليونان . تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن أحداث وكالتين بريديتين
- بموجب قرار مؤرخ في 21 دي ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979، يسمح ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1979 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية
- - خميسة وكالة بريدية سدراتة سدراتة سدراتة قالمة قنتا المالحة الحمراء وكالة بريدية القالمة القالة القالة عنابة وزارة المساليسة- مرسوم رقم 79-193 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في اول - صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولاسيما المادة 11 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 ص 243 | المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنعسة 1979 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 00000 ; 380000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-83 مصاريف الانتخابات تجديد المجالس الشعبية للبلديات والولايات . المادة 2 : يفتح فى ميزانية 1979 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (3800000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية ، في الباب 37-12 مصاريف الانتخابات ..
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 … الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-194 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان .
- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية، -6 و بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ فى أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولاسيما المادة. II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-257 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن والبناء، برسم ميزانية التسيير التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار (0000 900 50 دج) مقيد هي ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره لخمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار (000 : 900 50 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 … الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.800.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه رقم الأبواب الجدول - أ - (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 1000000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 950.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 550.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 100.000 رقم الابواب المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.900.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 От الادارة المركزية تسديد النفقات 450.000
- الادارة المركزية 34-03 الادارة اللوازم 150.000 96-34 المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة 36 II اعانة التسيير- في البناء 21-36 اعانة التسيير التعويضات - المترتبة على الدولة 300.000 القسم السادس إعانات التسيير للمعهد الوطني للدراسات والابحاث 3.000.000 لمركز التكوين بالرويبة 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 5.900.000
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 مرسوم رقم 79-195 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-259 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموفق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة ، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1800000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة ، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل القسم أشغال المصالح الخامس الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - مركز التوزيع السنمائي - الفنون الجميلة - صيانة البنايات 800.000 القسم السادس أعانات التسيير 36 21 اعانة التسيير لدور الثقافة 1.000.000
- مجموع الاعتمادات الملغاة 1.800.000
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجية عيام 1399 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - 03-31 الادارة المركزية مرتبات العمل الموظفون المناوبون
- والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 القسم اعانات -5-36 اعانة التسيير للنشاطات السادس التسيير المسرحية 000.000. مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.800.000 مرسوم رقم 79-196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 251 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الوزير الصحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (000 • 500 * 4 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 45000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 * 1 : مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 34-22 43-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية اللوازم 500.000 500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 4.500.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل | الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 Οτ الادارة المركزية تسديد النفقات
- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم -34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة -34 05 الادارة المركزية - الالبسة 80.000 750.000 50.000 50.000 70.000 -34 81 المساعدة التقنية الدولية تسديد النفقات 3.500.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 4.500.000
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه مرسوم رقم 79-197 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 يرسم ما يلي : الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد في ميزانية وزارة الرى .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وأربعة واربعون ألف دينار (6244000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الرى، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان قدره ستة ملايين ومائتان وأربعة وأربعون ألف III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 دينار (6244000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المؤرخ الرى، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق 13 في بهذا المرسوم أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 وبعد الاطلاع على المرسوم سنة 1978 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر رقم 78-244 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات 31 ديسمبر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المفتوحة الديمقراطية الشعبية . لوزير الرى، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق المالية لسنة 1979. رقم الابواب 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000.0 2.000- -31 81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-16 المياه أشغال الصيانة والاصلاح 644.000- 35 26 أشغال حماية البيئة 600.000
القسم السابع نفقات مختلفة 37 02 معرفة البيئة - تهيئة المختبرات - شراء وتهيئة الشاحنات المختبرات - نفقات الاعلام 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 244 6
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 112 رقم الابواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 1 31 02 مديريات المياه 31 II مديريات المياه 31-12 المختلفة للولايات الاجور الرئيسية 600.000 للولايات - التعويضات والمنح 306.000 2 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II مديريات المياه للولايات ريع حوادث العمل 264.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية المنح العائلية 300.000
- مديريات المياه 33 - II للولايات المنح العائلية 549.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 IT مديريات المياه مرسوم رقم 79 198 مؤرخ في 6 ذي الحجة- للولايات تسديد النفقات 525.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 244 6 عام 1399 و بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10-10 المواد 27 اكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل و 152 منه، اعتماد فى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولاسيما المادة 11 منه
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 – 263 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألف دينار (000-230 دج) مقيد في ميزنية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 0134 « الادارة المركزية
- تسديد النفقات • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألف دينار (0000 230 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 34-90 الادارة المركزية
- حظيرة السيارات . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 أكتوبر سنة 1979 يتضمن أحداث فياضة للضرائب المختلفة بسيدي الاخضر (ولاية مستغانم) .- ان وزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، -6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث بسيدي الاخضر (ولاية مستغانم قباضه للضرائب المختلفة تسمى «قياصة الضرائب المحتلفة بسيدي الاحضر . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بسيدي الاخضر . المادة 3: يعدل و يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 13976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنه 1900 . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرص والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 السوبر سنة 1979 .. محمد يعلى
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول البلديات الموجودة في تعيين القباضة والمقر الدائرة الاقليمية للقباضة ولاية مستغانم دائرة سيدى على سيدي على تلغى سيدي الاحضر عشعاشة خضرة سيدى على حجاج سيدي الاخضر نضاف سيدي الاخضر عشعاشة خضرة سيدى على تضاف سيدي على حجاج الجزائرية 1129 المصالح المسيرة الاخرى سلفي مستشفى سيدى على المدنى • النقابة البلدية المشتركة للاشغال بسيدي على . ضاف الاملاك المتنازل عنها للبلديات .. ضاف مستشفى سيدى على المدنى . النقابة البلدية المشتركة للاشغال بسيدي على الاملاك المتنازل عنها للبلديات . وزارة التجارة القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنظيم ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 مسابقة على أساس الاختبار وفتحها للدخول والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 – 92 المؤرخ في في سلك ممتشى مصلحة مراقبة الاسعار 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والتحقيقات الاقتصادية. والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على
- الموظفين ومن يماثلهم ، ان وزير التجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في والامين العام لرئاسة الجمهورية . 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 ويمدد هذا التأخير الى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح بعنوان سنة 1980، مسابقة خارجية على أساس الاختبار لتوظيف 15 مفتشا في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون :
-
- حامين شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة 6
- بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة ، من ذوى الجنسية الجزائرية . المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة عن كل طفل في الكمالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة، في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . يجب أن ترفق طلبات المترشحين بالاوراق التالية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ،
- نسخة من شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم 3( ) ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى فى الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم ، صورتان للهوية وظرفان يحملان عنوان 1 المترشح ،
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 13 يوليو سنة 1980 . وينتهى التسجيل وايداع الملفات يوم 31 مايو سنة 1980 • المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح .
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 أ - الاختبارات الكتابية للقبول : إنشاء في موضوع عام لمعرفة قدرات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، اختبار فى القانون التجاري، المدة : ساعتان،
- المعامل 2 ، اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين |
- الممتحنين باللغة الفرنسية . ب - الاختباران الشفويان للنجاح : سؤال فى المحاسبة المدة : 15 دقيقة ،
- المعامل 1 ، سؤال فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ،
- المدة : 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 7 : تحدد اللجنة معدل القبول، ولا يشارك في اختبارات النجاح الا الذين تحصلوا على هذا المعدل. كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية الا اللغة الوطنية فالعلامة المقصية فيها هي 4 من 20 . المادة 8 : يلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار . المادة و : يمكن أن تضع اللجنة قائمة اضافية لشغل المناصب التي تشعر نتيجة لتغيب بعض المترشحين الناجحين أو انسحابهم . المادة 10 : تتألف اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
- مفتش مرسم . المادة 11 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة وزير التجارة وتنشر في
الشعبية . المادة 12 : يوظف المترشحون الناجحون مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويعينون بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 13 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني الملحق برنامج الاختبارات أولا - القانون التجارى : الاعمال التجارية ،
- التجار ،
- السجل التجاري ،
-
- الدفاتر التجارية ، الاوراق التجارية
- العمليات التجارية الرئيسية .
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه ثانيا - المحاسبة :
- الموازنة
- حساب الاستثمار العام
- حساب الخسائر والارباح .
- الميزان
- السجلات الحسابية الرئيسية
- الكتابات الحسابية ، 6
- المخطط الحسابي، – حسابات الجرود والنتائج . ثالثا - الجغرافية الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الطبيعية والبشرية
- الفلاحة
- الثورة الزراعية
- الصناعة،
- مكانة المحروقات في التنمية الوطنية
- المبادلات الخارجية . وزارة السياحة
مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد ناجم، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة السياحة . مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو . ج بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد بلقاسم ادرس، بصفته مديرا لمعهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر ميمونة، بصفته مديرا عاما لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية. وزارة النقل
مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن الغاء 10 رخص لسيارة الاجرة (طاكسي بولاية وهران.
- بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979: يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة الغاء 10 رخص السيارة الاجرة (طاكسي) بولاية وهران .
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 القائمة الاسم واللقب ابن ميلود بن مهيديمي محمد شريفي عبد القادر فتوح أحمد حفار عمر حفراد حواس المولودة يوبي ستاني مامة حنيفي خوجة ابن عودة معطاوي محمد صراط أحمد رمادي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 اكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية في منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرح «الجيولوجيا المعدنية». ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-99 المؤرخ في 3
- رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ذي القصيدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المواد الدراسية في منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الجيولوجيا المعدنية، طبقا لملحق هذا القرار . الدائرة مركز الاستغلال و هران و هران « « المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الجيولوجيا المعدنية السداسي الأول 004 :ر الرياضيات 003 :: الجيوفيزياء 1 003 : الكيمياء الفيزيائية - الكيمياء العامة ل ج 3 : دراسة مواثيق الثورة اللغة الوطنية 004 : الفيزياء 2. السداسي 2 101 : طرق دراسات الجيولوجيا جيو جيو 102 : ديناميك الأرض الخارجية 103 : ديناميك الأرض الداخلية جيو ك 005 : الكيمياء اللغة الوطنية .
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه السداسي 3 10 :: بيتروغرافيا 10 :: علم الطبقات 1 جير 106 : علم البلورة 007 :: الجيوفيزياء 2 003 اللغة الوطنية . السداسي 4 107 :: علم المعادن الوصفى جيو 108 :: الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الارضية 10 :: علم الاحاثة 1 ف 006 : الجيوفيزياء 1 004 :ع اللغة الوطنية . السداسي 5 جيو 110 : البيتروغرافيا التحويلية جيو III : طرق دراسة الانسقة الرسوبية جيو 112 : علم الطبقات 2 113 :: علم الاحاثة : 005 : اللغة الوطنية. السداسي 6 جيو 114 : الجيو تكتونيك 115 :: جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات 006 :: اللغة الوطنية . السداسي 7 : جيو 140 : الجيولوجيا العامة جيو 141 : جيو الكيمياء الاساسية جيو 142 : طرق دراسة الركاز 143 :: الجيولوجيا الجزائرية الرياضيات التطبيقية اللغة الحية 1. السداسي 8 144 :: طريقة البحث والتنقيب المعدني 14 :: التنقيب الجيوفيزيائي 146 : التنقيب الجيوكيميائي دراسة ورشة تنقيب اللغة الحية 2 عمل ميداني (مدة شهر . السداسي و 148 :: الانواع الصناعية للمناجم , تقنيات الاستغلال المعدني 150 :: تقويم الركاز :: دراسة منجم في الميدان لمدة شهر) الاقتصاد المعدني . السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة . قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع المنابع (الهيدروجيولوجيا) . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 77-99 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المواد الدراسية في منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 جيولوجى فى فرع المنابع الهيدروجيولوجيا) طبقا الملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع المنابع (الهيدروجيولوجيا) السداسي الأول 004 :ر الرياضيات 003 :: الفيزياء 1 004 :: الفيزياء 2 ك 003 : الكيمياء العامة الكيمياء
- الفيزيائية ل ج 3 : دراسة مواثيق الثورة اللغة الوطنية . السداسي 2 101 : طرق دراسة الجيولوجيا جيو جيو 102 : ديناميك الأرض الخارجية 10 :: ديناميك الأرض الداخلية ك 005 : الكيمياء اللغة الوطنية . السداسي 3 جيو 104 : البيتروغرافيا جيو 105 : علم الطبقات 1 جيو 106 : علم البلورة 007 :: الجيوفيزياء 2 003 : اللغة الوطنية . السداسي 4 جيو 107 : علم المعادن الوصفى جيو 108 : الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الأرضية علم الاحاثة 1 006 :: الجيوفيزياء 1 004 :: اللغة الوطنية . السداسي 5 110 : البيتروغرافيا التحولية جيو III : طرق دراسة الانسقة الرسوبية جيو جيو 112 : علم الطبقات 2 113 :: علم الاحاثة 2 005 : اللغة الوطنية . السداسي 6 يو 114 : الجيوتكتونيك يو 115 :: جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات اللغة الوطنية . السداسي 7 علم المنابع الاساسي وديناميكا المياه الجوفية جيو : 153 : الهيدرولوجيا وعلم المناخ الهيدروجيو كيمياء الاسس الرياضية لعلم المنابع اللغة الحية 1. السداسي 8 155 :: البحث عن المياه الجوفية واستغلالها 156 : جيوفيزياء مطبقة على علم المنابع جيو جيو 157 : تشكيل النماذج في الميدان مدة شهر) اللغة الحية 2. السداسي و 158 : تكنولوجية التحكم في المياه جيو ومعرفة معطيات الحفر 159 :: علم المنابع المنجمية والهندسة المدنية والريفية
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه جيو : 160 : مبادى التصرف في المياه وتسييرها جيو 161 : معالجة مياه الشرب والمياه المشوبة - الحماية من التلوث. السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة . قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الرواسب . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-99 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 و والمتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المواد الدراسية في منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الرواسب طبقا لملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الرواسب السداسي الأول 004 :: الرياضيات 003 :: الفيزياء 1 004 :: الفيزياء 2 ك 003 : الكيمياء العامة - الكيمياء الفيزيائية ل ج 3 : دراسة مواثيق الثورة 00 : اللغة الوطنية . السداسي 2 جيو 101 : طرق دراسات الجيولوجيا جيو 102 : ديناميك الأرض الخارجية 10 :: ديناميك الأرض الداخلية 005 : الكيمياء اللغة الوطنية . السداسي 3 جيو 104 : البيتروغرافيا 10 :: علم الطبقات 1 جيو 106 : علم البلورة 007 :: الجيوفيزياء 2 003 :: اللغة الوطنية . السداسي 4 جيو 107 : علم المعادن الوصفى جيو 108 : الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الارضية 10 :: علم الاحاثة 1 006 :: الجيوفيزياء 1 004 اللغة الوطنية .. السداسي 5 جيو 110 : البيتروغرافيا التحويلية جيو III : طرق دراسة الانسقة الرسوبية جيو 112 : علم الاحاثة 2 جو 113 :: علم الطبقات 2 005 : اللعبة الوطنية ..
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 السداسي 6 114 :: جيو تكتونيك 115 :: جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات 006 :: اللغة الوطنية . السداسي 7 173 :: علم الرواسب الاساسي تقنيات دراسة الصحور الرسوبية 175 : علم التشكل ووراثية الاشكال والهياكل الرسوبية يو 176 : تحليل سلالي للنسق الرسوبي اللغة الحية . السداسي 8 177 :: أوساط الترسب التصخر
- وتكون التربة في التشكلات الرسوبية 178 :: النماذج الرسوبية الحالية : التشكلات الفحمية 179 :: النماذج الرسوبية الحالية : التشكلات الصلصالية - الحثية جيو 180 : ديناميكية المنخفضات اللغة الحية 2. السداسي و جيو 181 : النماذج الرسوبية القديمة : التشكلات الفحمية جير 182 : النماذج الرسوبية القديمة : التشكلات الصلصالية - الحثية | دورة تدريبية في الميدان 2 (مدة شهر ) دورة تدريبية في الميدان 1 (مدة شهر) السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة . قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع «الجيولوجيا البترولية». ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-99 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المواد الدراسية في منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الجيولوجيا البترولية، طبقا لملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجى فى فرع الجيولوجيا البترولية السداسي الأول ر : 004 : الرياضيات 003 :: الفيزياء 1 00 :: الفيزياء 2 ك 003 : الكيمياء العامة - الكيمياء الفيزيائية
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه دم ت 2 : دراسة مواثيق الثورة اللغة الوطنية . السداسي 2 جيو ΙΟΙ : طرق دراسة الجيولوجيا جيو 102 : دينما يك الارض الخارجية جيو 103 : ديناميك الارض الخارجية ك 005 : الكيمياء اللغة الوطنية . السداسي 3 جيو 104 : البيتروغرافيا جيو 105 : علم الطبقات 1 جيو 106 : علم البلورة 007 :: فيزياء الارض 2 003 اللغة الوطنية . السداسي 4 جيو : 107 : علم المعادن الوصفى جيو 108 : الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الارضية 10 :: علم الاحاثة 1 006 :: فيزياء الارض 1 اللغة الوطنية . السداسي 5 جيو 110 : البيتروغرافيا التحويلية جيو III : طرق دراسة الانسقه الرسوبية جيو 112 : علم الطبقات 2 يو 113 : علم الاحاثة 2 005 : اللغة الوطنية . السداسي 6 114 : جيوتكتونيك جيو جيو 115 : جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات 006 : اللغة الوطنية . السداسي 7 جيو 162 : جيولوجية بنائية جيو 163 : علم الرواسب 1 جيو 164 : الجيولوجية البترولية 1 الآلية والتطبيق اللغة الحية 1. السداسي 8 جيو 165 : الاحاثة المجهرية جيو 166 : علم الرواسب 2 جيو 167 : الطبوغرافيا - قياس الجاذبية
- المغناطيسية جيو : 168 : التنقيب الزلزالي اللغة الحية 2. السداسي و جيو 169 : الحفر والانتاج جيو 170 : التصوير بالمرسام فوريا ومؤجلا جيو 171 : الجيولوجية البترولية 2 172 :: منهجية البحث وحقول الانتاج . السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاعلام الآلي . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بوعرفة، بصفته محافظا وطنيا للاعلام الالى ، لتكليفه بمهام أخرى ..
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 كتابة الدولة للصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلى للادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى. ان وزير المالية ، وكاتب الدولة للصيد البحرى ، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى ، يقررون مايلي : المادة الاولى : ان التنظيم الداخلى ، من حيث المكاتب للادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى، الذى هو موضوع المرسوم رقم 79 125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 المشار اليه أعلاه، يشمل لدى كاتب الدولة والامين العام :
- مكتب الامانة الخاصة ،
- مكتب البريد . المادة 2 : تنظم مديرية الادارة العامة من حيث المكاتب على النحو التالي : مكتبان في المديرية الفرعية للموظفين : 1 (1) مكتب الموظفين ويكلف بمايلي : تحديد احتياجات الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات التابعة لها من الموظفين التقنيين والاداريين وأعداد العناصر الخاصة بسياسة الموظفين طبقا للتشريع الجارى به العمل بالنسبة للشركات الموضوعة تحت الوصاية، وتسيير الموظفين التابعين لكتابة الدولة للصيد البحرى ومتابعة مهنة المسجلين البحريين في الصيد البحرى وربط العلاقات مع الهيئات ذات الطابع المهنى والاجتماعي في هذا القطاع. ب مكتب التكوين ويكلف بمايلي : مر مراقبة تسيير مؤسسات التكوين وتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية لاعوان كتابة الدولة وعمال قطاع الصيد البحرى، بالاتصال مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . تنظيم التدريبات وتسييرها، في الوطن وفي الخارج ، تنظيم دورات تدريبية لموظفى الادارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . 2 - مكتبان في المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة : 1 (1) مكتب الميزانية ويكلف بمايلي : تحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما ، و مباشرة العمليات التي يجب القيام بها في- ميزانية التسيير والتجهيز لكتابة الدولة، والتي ترتبط بنفقات الموظفين وتسيير الوسائل العامة .
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه ب مكتب المراقبة ويكلف بمايلي : القيام بكتابة اللجنة الوزارية للصفقات والعلاقات مع اللجنة المركزية للصفقات، وبمراقبة التسيير والتحليل المالى للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، واستخلاص تقارير النشاط . المادة 3 : تنظم مديرية الانتاج والتوزيع، من حيث المكاتب، على النحو التالي :
- مكتبان في المديرية الفرعية للانتاج والوسائل : أ - أ مكتب الانتاج ويكلف بما يلى : تحسين الانتاج بتحديد ونشر تقنيات الصيد البحرى عن طريق تنمية تربية الاسماك والتربية المائية وأحواض الاسماك، والمزارب والمؤسسات الاخرى الخاصة بالتربية والصيد البحرى، ولا سيما التعاونيات وتجمعات المنتجين في هذا القطاع. ب ۔ مكتب الوسائل ويكلف بمايلي : التقنيات المطبقة فى ميدان التجهيز وسفن الصيد البحرى والمنشآت الاساسية وتجهيزات الصيد البحرى المينائية . 2 - مكتبان فى المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحرى : ا - مكتب الصناعة التحويلية ويكلف بما يلى : نشاطات الصناعات التحويلية لمنتجات البحر و تصبيرها وتعليبها . ب مكتب صناعات الصيد البحرى ويكلف بما يلي :
- تقنيات وتقنولوجيات الصناعات الخاصة بالصيد البحرى غير التحويلية، وبالمنشآت الاساسية للصيانة . 3 مكتبان في المديرية الفرعية للتوزيع : أ مكتب السوق وشبكات التوزيع ويكلف بما يلي : التعرف على السوق وتقييمها، وتوسيع شبكات التوزيع، ومراقبتها ، : ب - مكتب الأسعار ويكلف بما يلى : المساهمة مع الادارات المعنية في تحديد سياسة الاسعار في هذا القطاع. المادة 4 : تنظم مديرية التنظيم والتشريع من حيث المكاتب على النحو التالي :
- مكتبان في المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادي : 1 (1) مكتب التنظيم الاقتصادي ويكلف بما يلى : تحسين التنظيم والتسيير في نشاط القطاع، في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتغيير تنظيم وحدات الانتاج وتنشيط انتاجيتها وفعاليتها وضمان أجور ملائمة للعمال . ب مكتب المنشأت ويكلف بما يلى :
- ملاءمة القطاع لمتطلبات التنمية وضرورات التسيير الفعال، وتنظيم العلاقات بين المؤسسات في اطار التنظيم الجارى به العمل ومع الجماعات المحلية، وتشجيع التعاونيات والمجموعات السابقة للتعاونيات في القطاع الخاص وتنمية تنظيم المهن التابعة للقطاع . 2 - مكتبان في المديرية الفرعية للتنظيم العام : أ (أ) مكتب التنظيم ويكلف بمايلي : اعداد النصوص التنظيمية في ميدان الصيد البحرى ولاسيما ما يخص شرطة الصيد البحرى والمحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية والاستغلال العقلاني للموارد البحرية وممارسة المهن التابعة للقطاع.
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 ب - مكتب العلاقات الدولية ويكلف بما يلى : المساهمة مع الوزارات المعنية في تحضير العقود والاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد البحرى ومتابعة تنفيذها ودراسة نشاط التعاون الدولي ومراقبته . مكتبان في المديرية الفرعية للمويل 3 - والتموين : 1 (1) مكتب التمويل ويكلف بمايلي : معالجة القضايا المتعلقة بالخزينة وتمويل الانتاج والمخزونات وتمويل الاستثمارات لصالح منتجى هذا القطاع، ومتابعة علاقاتها مع الهيئات المالية . ب) مكتب التموين ويكلف بمايلي : دراسة وتنظيم الصيد البحرى وشبكات تموين المنتجين والاتصال مع الهيئات المتخصصة في هذا الميدان، وذلك بالاتصال مع المديريات الاخرى التابعة لكتابة الدولة للصيد البحري . المادة 5 : تنظم مديرية التخطيط والتنمية من حيث المكاتب، كمايلي : I مكتبان في المديرية الفرعية للتوجيه والبحث : ا - مكتب التوجيه والدراسات ويكلف بما يلى: الانتاج والتوزيع والتنظيم والتعميم والنشر | والتكوين، ب - مكتب البحث والبرامج ويكلف بما يلى : تصميم وتنفيذ برامج البحث الاساسي والبحث المطبق والبحث الخاص بتحسين منتوجات الصيد البحرى وتحويلها، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل . 2 - مكتبان في المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل الاقتصادي : أ مكتب الاحصائيات ويكلف بما يلى : جمع المعطيات عن حالة المخزون من الحيوانات المانية ومستوى استغلالها، جمع المعطيات عن التموين والانتاج والتسيير والتسويق والتوزيع قصد تحليلها واستغلالها حسب اجراءات ملائمة ب - مكتب التخطيط والتمويل ويكلف بمايلي:
- اعداد برامج الاستثمارات لتنمية قطاع الصيد البحرى اعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات لتنمية - نشاط الصيد البحري والتجهيزات والمنشآت الاساسية المرتبطة به ..
- الدراسات التقنية الاقتصادية، ولاسيما تكاليف مختلف الاستثمارات الخاصة بالاستغلال والانتاج المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • وزير المالية كاتب الدولة للصيد يعلى البحرى محس أحمد حوحات الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه اعلانات وبلاغات انذار المقاول يؤمر السيد معزوز مسير شركة S.Α.Ε.Ε.Β. الموجود مقرها في 14 شارع بيكين، المرادية - الجزائر العاصمة، وصاحب الصفقة التي وافقت عليها الولاية يوم 4 يونيو سنة 1977 تحت رقم 27/77، بأن يزيد في عدد العمال والعتاد وتموين | المطبعة الرسمية
- ورشته فى أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار . واذا لم يف بالتزاماته في الاجل المحدد أعلاه، فستطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذي صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية ، ولاسيما فسخ العقد .
- الجزائر