مرسوم رقم 79-197 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى . 1126
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان قدره ستة ملايين ومائتان وأربعة وأربعون ألف III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 دينار (6244000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المؤرخ الرى، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق 13 في بهذا المرسوم أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 وبعد الاطلاع على المرسوم سنة 1978
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر رقم 78-244 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات 31 ديسمبر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المفتوحة الديمقراطية الشعبية .
لوزير الرى، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق المالية لسنة 1979.
رقم الابواب 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000.0 2.000 - -31 81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-16 المياه أشغال الصيانة والاصلاح 644.000 - 35 26 أشغال حماية البيئة 600.000 2 القسم السابع نفقات مختلفة 37 02 معرفة البيئة - تهيئة المختبرات - شراء وتهيئة الشاحنات المختبرات - نفقات الاعلام 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 244 6 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 112 رقم الابواب الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 * 1 31 02 مديريات المياه 31 II مديريات المياه 31-12 المختلفة للولايات الاجور الرئيسية 600.000 للولايات - التعويضات والمنح 306.000 * 2 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II مديريات المياه للولايات ريع حوادث العمل 264.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية المنح العائلية 300.000
- مديريات المياه
33 - II للولايات المنح العائلية 549.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.