مرسوم رقم 79-189 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت. 1117
المادة الأولى
فتح المادةيرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات شواطىء الشمال، دوسيغر، وفينستير، وايل رفيلين، واللوار الاطلنطى ومين ولوار، ولاميان، ومربهان، والسارت، والفائدي.
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 ..
الشاذلي بن جديد 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-200
مرسوم رئاسي رقم 92-200 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا). 1076
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.