مرسوم رقم 79-163 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدة . 1102
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة (المملكة العربية السعودية) .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى كامل تراب المملكة العربية السعودية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-679
مرسوم رقم 83-679 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة. 3017
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.