مرسوم رقم 79-166 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان . 1104
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . في سانت - ايتيان (فرنسا) .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايتي الوار والوار العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق | 27 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-201
مرسوم رئاسي رقم 92-201 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا). 1076 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.