مرسوم رقم 79-165 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز . 1103
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه في تولوز (فرنسا) .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات العارون العليا، وجيرس والبرانيس الاطلنطية، والبرانيس العليا، ولوت وطارة، وطارون وغارون . 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-198
مرسوم رئاسي رقم 92-198 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا). 1074
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.