مرسوم رقم 79-171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف . 1107
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-65 (ج.ر عدد 8 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يحوّل المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف (سويسرا) إلى قنصلية عامة.
تغطي الدائرة القنصلية لهذا المركز كامل تراب الكونفدرالية الهلفتية باستثناء مقاطعات بيرن وفريبور ونيوشاتل التي تضمن تغطيتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن (سويسرا)".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-65
مرسوم رئاسي رقم 06-65 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 14 سنة 2006 ، يعدل المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.