مرسوم رقم 79-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل . 1106
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يوجد مقره في بروكسيل (بلجيكا)، الى قنصلية عامة .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى كامل تراب المملكة البلجيكية .
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-431
مرسوم رئاسي رقم 92-431 مؤرخ في 26 الرسمية 2145 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.