مرسوم رقم 79-164
مرسوم رقم 79-164 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبها . 1102
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبها (ليبيا) .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى بلديات سبها، والشاطىء والاوباري، والعات ومرراق والجفرة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكثر بر سنه 1974.
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1103
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.