مرسوم رقم 79-168
مرسوم رقم 79-168 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل . 1105
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يوجد مقره في ليل (فرنسا)، الى قنصلية عامة .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايتي الشمال وبادي كالى .
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.