مرسوم رقم 79-181
مرسوم رقم 79-181 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة . 1112
المادة الأولى
فتح المادةيرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة (تونس)، في درجة تنميلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات قفصة، وقابس، ومدنين، وصفاقس، وسيدي بو سعيد .
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.