مرسوم رقم 79-185
مرسوم رقم 79-185 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل - ميز يير - 1115
المادة الأولى
فتح المادةيرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل - ميزيير (فرنسا)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات ليزن والاردين، والمارن.
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.