مرسوم رقم 79-193 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1120
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنعسة 1979 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 00000 ; 380000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-83 مصاريف الانتخابات تجديد المجالس الشعبية للبلديات والولايات .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية 1979 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (3800000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية ، في الباب 37-12 مصاريف الانتخابات ..
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 ...
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.