مرسوم رقم 79-172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى أو بيرفيليي . 1107
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي (فرنسا). الى قنصلية . 1108 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية السين - سانت دوني . .
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-66
مرسوم رئاسي رقم 06-66 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي (فرنسا)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.