مرسوم رقم 79-179 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا . IIII
المادة الأولى
فتح المادةيرتب المركز القنصلى للجمهورية | ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا)، في درجة قنصلية عامة .
والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا)، في درجة قنصلية عامة .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية بوش في رون.
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-193
مرسوم رئاسي رقم 92-193 مؤرخ اكتوبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا. 1069
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.