مرسوم رقم 79-182
مرسوم رقم 79-182 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة . 1113
المادة الأولى
فتح المادةيرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة (المعرب)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات تازة، والحسيمة، والناظور، وفقيق، الراشيدية (قصر السوق سابقا) ووجدة .
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلي المعنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 - .. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.