مرسوم تنفيذي رقم 91-181 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن نقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التسيير المصالح رئيس الحكومة، وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول (1) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 42-31 مندوب الاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 01 رئيس الحكومة : الأجور الرئيسية 02-31 رئيس الحكومة : التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة : الضمان الاجتماعي مجموع القسم مجموع العنوان الملغاة 5.000.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.000.000 2.000.000 الاول 4.000.000 1.000.000 الثالث 1.000.000 الثالث 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.