مرسوم رئاسي رقم 91-180

مرسوم رئاسي رقم 91-180 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1991 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة اعتمادات إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 995 الداخلية. 999

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 91-180
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.