مرسوم رئاسي رقم 91-180 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1991 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة اعتمادات إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 995 الداخلية. 999
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد 28 مايو سنة قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار جزائري ( 38.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم الجدول الملحق رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة : الضمان الاجتماعي 1991 الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة : تسديد النفقات 04-34 رئيس الحكومة : التكاليف الملحقة 05-34 رئيس الحكومة : الالبسة 3.650.000 580.000 70.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 القسم السادس إعانات التسيير 62-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري في باريس 15.000.000 مجموع القسم السادس 15.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة : تنظيم المؤتمرات والملتقيات 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.300.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة : منح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 62-43 المجلس الوطني للثقافة - تشجيع الثقافي 500.000 الجمعيات ذات الطابع 10.200.000 مجموع القسم الثالث 10.700.000 مجموع العنوان الرابع 10.700.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 38.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.