قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1464
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، تلزم المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والمذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بأن تتجهز بالوسائل الاستعجالية للتزود بالكهرباء.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر 1989 وزير الطاقة وزير الفلاحة والصناعات البتروكيماوية الصادق بوسنة نور الدين قادرة ملحق يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة المكتب الجزائري المهني المشترك للحبوب، الجزائر.
الديوان الجهوي للحليب في وسط البلاد، الجزائر.
الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد، أم البواقي.
الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم، الجزائر.
الديوان الجهوي للحوم في غرب البلاد، وهران الديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد، المدية.
الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد، قسنطينة .
الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد، مستغانم الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد، وهران.
الديوان الوطني لأغذية الانعام، الجزائر.
الديوان الجهوي للحليب ومشتاقته في شرق البلاد، عنابة .
المؤسسة الوطنية لعصير الفواكه والمبصرات الغذائية ، بوفاريك .
الديوان الوطني للتمور، بسكرة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.