مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمنان التجنيس بالجنسية الجزائرية. 1449 تابع )
المادة 5
فتح المادةيمثل التجمع الحضري لمدينة الجزائر في أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، رئيس مجلسه البلدي المؤقت.
المادة 6
فتح المادةرئيس المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر، هو الأمر بصرف الميزانية.
المادة 7
فتح المادةتظل أحكام المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 سارية المفعول مالم تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.