مرسوم تنفيذي رقم 89-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية ( وزارة التعليم العالي سابقا ) 1445
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد في الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم، قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.500.000 المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سابقا ) في الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المرسوم، حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره 12 ديسمبر سنة 1989 خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.500.000 دج ) مولود حمروش الجدول ९९ أ "
الاعتمادات الملغاة رقم الأبواب العناوين دج وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 65-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 04-43 الادارة المركزية - الأجور المسبقة في الجزائر. 2.000.000 32-43 النشاط الرياضي لفائدة الطلبة 2.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.500.000 الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه رقم الابواب ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 الجدول "ب "
العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة التربية وزارة التعليم العالي سابقا ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 * 36 11 اعانة المؤسسات مجموع القسم الأول 1.000.000 :
القسم السادس اعانات التسيير التعليم العالي 3.660.000 36 21 اعانة المراكز الخدمات الاجتماعية 680.000 مجموع القسم السادس 4.280.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.