قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. . 1465
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، تلزم !
المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات والمذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بأن تتجهز بالوسائل الاستعجالية للتزود بالكهرباء.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 وزير الطاقة وزير البريد والصناعات البتروكيماوية والمواصلات الصادق بوسنة ياسين فرقاني ملحق يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات. 1 الاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي :
- المراكز الهاتفية، المراكز التلغرافية مراكز نقل المعطيات مراكز التضخيم المرمز اليها CA , CAH أو ,CAHTS المراكز الارضية للاتصالات بواسطة الاقمار الصناعية،
- مراكز الاتصالات اللاسلكية
- مراكز الحساب الوطنية والجهوية.
2 - مصالح البريد والمصالح المالية : : - المركز الوطني والمراكز الجهوية للفرز، مركز الطرود البريدية البريد المركزي ( المركز الولائي )، المؤسسات البريدية ذات الروافد العديدة.
3 - الاسناد والتكوين :
المركز الوطني للتموين،
- مقر وزارة البريد والمواصلات
- مرأب السيارات المركزي مراكز التكوين في البريد والمواصلات ذات الطابع الوطني أو الجهوي. 1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه إعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي الحزب الجزائري للأنسان رأس مال).
يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 8 أكتوبر سنة 1989 على الساعة 10 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" الحزب الجزائري للأنسان رأس مال "
المقر الرئيسي : 1 شارع المقام الجميل، فيلا ناصر، رقم 5، بوزريعة.
أودعه السيد مالك حشاش المولود في 1949/01/07 باغيل علي بجاية.
العنوان : حي المقام الجميل، فيلا ناصر، رقم 5، بوزريعة .
المهنة : مهندس.
الوظيفة : رئيس الحزب.
وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
وبلاغات 1 مالك حشاش المولود في 1949/01/07 باغيل علي، بجاية .
العنوان : حي المقام الجميل، فيلا ناصر، رقم 5، بوزريعة .
المهنة : مهندس.
الوظيفة : رئيس الحزب. 2 رشيد ناصر المولود في 1953/05/30 باغيل علي، بجاية .
العنوان : حي المقام الجميل، رقم 5، شارع 1، بوزريعة .
المهنة : معلم.
الوظيفة : نائب رئيس أول. 3 عبد القادر العمري المولود في 1950/07/05 بعزازقة، تيزي وزو.
العنوان : حي المعلمين، رحوية، تيارت.
المهنة : تاجر الوظيفة : نائب رئيس خامس.
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي .
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.