قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1461
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، تلزم المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزاة الشؤون الدينية والمذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بأن
"المادة 35" اذا كان الأمر يتعلق بمنشآت توزيع الغاز | تتجهز بالوسائل الاستعجالية للتزود بالكهرباء.
البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات تقع على الطريق في اطار محطة توزيع لأنواع أخرى من وقود السيارات واقعة في الطريق فانه يتعين التزام مسافة عشر ( 10 ) أمتار على الأقل بين خزانات كل منشأة منها ، وستة ( 6 ) أمتار بين أجهزة التوزيع في كل منها ، وذلك زيادة على القواعد الاخرى الواردة في هذا القرار.
تخفض المسافات المذكورة الى نصفها في حالة الخزانات المطمورة.
وتخفض هذه المسافات الى ثلثيها في منشأة الصنف الثاني، الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات. "
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر س1989 سنة وزير الطاقة وزير الداخلية والصناعات البتروكيماوية والبيئة الصادق بوسنة أبو بكر بلقايد
المادة 2
فتح المادةينشر ، هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989.
وزير الطاقة وزير الشؤون والصناعات البتروكيماوية الدينية الصادق بوسنة بوعلام باقي ملحق يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية المؤسسات موقعها الجامع الكبير بمدينة الجزائر ساحة الشهداء المعهد الاسلامي لتكوين دائرة سيدي عقبة الاطارات الدينية في سيدي عقبة ولاية بسكرة 1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه جدول ( تابع ) المؤسسات موقعها المعهد الاسلامي لتكوين بلدية التلاغمة ولاية الاطارات الدينية في التلاغمة ميلة المعهد الاسلامي لتكوين بلدية إيلولة دائرة الاطارات الدينية في سيدي عبد العزازقة ولاية تيزي الرحمن اليلولي وزو
- المدرسة الوطنية لتكوين مدينة سعيدة ولاية الاطارات الدينية سعيدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.