مرسوم رئاسي رقم 89-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » 1443
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 د.ج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسمائة ألف ( 500.000 د.ج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » في الباب 31-03 : ९ १ الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 88-265
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.