مقرر

مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس وصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للجامعات. 73

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.