مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية " وتدعى في صلب النص " الديوان " . يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-268 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في العاشور ( ولاية تيبازة ) ويمكن أن يحول بمرسوم إلى أي مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من وزير التربية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يمكن أن تحدث للديوان مراكز ولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي وفروع ونقاط بيع بموجب مقرر من المدير العام للديوان”.
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان ما يلي :
- طبع المؤلفات والكتب والمجلات، والوثائق المكتوبة وجميع الوسائل التعليمية الأخرى مع نشرها وتوزيعها،
- استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الاستعمال المدرسي والتربوى المترجمة منها والمقتبسة في اطار احترام التنظيم الساري في هذا المجال مع نشرها وتوزيعها،
- طبع النشرة الرسمية للتربية وجميع الوثائق الأخرى ذات الاستعمال المدرسي وتوزيعها،
- انجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بأهداف الديوان تسيير التجهيزات واستغلالها، وصيانتها، بما يحقق حسن أداء وسائل الانتاج.
يخول الديوان في اطار التنظيم الجاري به العمل، إبرام جميع العقود والانفاقات والاتفاقيات المرتبطة بموضوعه مع الهيات الوطنية والأجنبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يكلف الديوان، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
– نشر المؤلفات والكتب والمجلات والوثائق والكتب شبه المدرسية وطبعها وتوزيعها وفق التنظيم المعمول به على كل الدعائم التعليمية،
– استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الاستعمال المدرسي والبيداغوجي المترجمة منها والمقتبسة، ونشرها وتوزيعها في إطار احترام التنظيم المعمول به،
– تكثيف شبكة التوزيع الوطنية للكتب المدرسية وشبه المدرسية والوثائق البيداغوجية عن طريق البيع بالتجزئة،
– توسيع نشاط التوزيع عبر إنشاء مراكز ولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي وفروع ونقاط بيع ومكتبات خاصة معتمدة من طرف الديوان عبر كامل التراب الوطني،
– توفير جميع خدمات النشر والطبع والتوزيع خارج الكتاب المدرسي، لا سيما منها الخدمات الموجهة للمكفوفين،
– إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وكذا إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– النشر المشترك مع المتعاملين الوطنيين والأجانب” . 6 مايو سنة 2018 م
الباب الثاني — : التنظيم وسير العمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام.
المادة 6
فتح المادةتتوفر للديوان قصد انجاز مهامه مديريات في المستوى المركزي ووحدات على المستوى المحلي. :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان، بعد موافقة مجلس الإدارة”.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
وزير التربية أو ممثله، رئيسا
- ممثل لوزير الاقتصاد
- ممثل للوزير المنتدب للمجموعات المحلية
- ممثل للوزير المنتدب للجامعات ممثل للوزير المنتدب للتكوين المهني
- ممثل للمندوب للتخطيط مدير المعهد التربوي الوطني مدير التعليم الأساسي
- مدير التعليم ما بعد الأساسي
- ممثلين اثنين ( 2 ) ينتخبهما مستخدمو الديوان.
يشارك مدير الديوان والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استثنائية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى في استشارته فائدة بالنظر الى كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-268 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-268 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيعين وزير التربية أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنقضي مدة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار مهامهم بمجرد انتهاء هذه الأخيرة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يعوض هذا الأخير حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة عضويته..
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للديوان أو ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء مدة ثمانية ( 8 ) أيام.
وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتسجل مداولات المجلس في محاضر تدون في دفتر خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل إلى الوزير الوصي بعد خمسة عشر (15) يوما، وتكون نافذة بعد شهرين من إرسالها.
يقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : تحرر مداولات المجلس في محاضر تدوّن في دفتر خاص يوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل إلى الوزير الوصي للموافقة عليها خلال خمسة عشر (15) يوما، وتكون نافدة بعد شهر من إرسالها”.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية على الخصوص :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان برامج العمل السنوية والممتدة على سنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة الجداول التقديرية للموارد والنفقات، وحسابات الديوان
- المسائل المرتبطة بتوظيف عمال الديوان وتكوينهم
- - ابرام الصفقات والاتفاقات، مشاريع توزيع الديوان وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء الأملاك العقارية وايجارها،
- قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين تنظيم الديوان وسيره العام وعلى تحقيق أهدافه.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 14
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول على السير العام في الديوان، والأمر بصرف ميزانيته وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
اقتراح برنامج النشاط في الديوان، واعداد الجداول التقديرية للموارد والنفقات ابرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به تمثيل الديوان أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين، تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- اعداد اجتماعات مجلس التوجيه والسهر على تنفيذ .
مقرراته
- تحضير التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
فتح المادةتبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الصيغة التجارية طبقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 16
فتح المادةتشمل ميزانية الديوان ما يأتي :
1 - الايرادات :
1) الايرادات العادية وهي :
- الايرادات المرتبطة بنشاط الديوان.
ب ) الايرادات العادية وهي :
مساهمات الدولة والهبات والوصايا ولا سيما الآتية من الدولة والهيات الوطنية أو الأجنبية العمومية منها والخاصة الفائض . المحتمل عن ميزانية السنة المنصرمة.
2 - النفقات : وتشتمل على ما يأتي :
- نفقات التجهيز نفقات التسيير جميع النفقات الأخرى الضرورية لانجاز أهدافه.
المادة 17
فتح المادةيخضع الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس التوجيه، لمصادقة السلطات المعنية عليه قبل بداية السنة المالية المتعلقة به، طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 18
فتح المادةيتولى مسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعين ويتصرف وفقا لأحكام المرسومين رقم | 65-259 و رقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة | 1965 المذكورين أعلاه.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة والحساب الختامي والتقرير السنوي عن النشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الباب الرابع — الوسائل
المادة 20
فتح المادةيحول الى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه، مايلي :
1 - الاعمال التي كان يمارسها المعهد التربوي | الوطني وفروعه في مجال الانجاز والنشر والتوزيع حسب ما هو محدد في المادة الرابعة أعلاه.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهما التي تدخل في اختصاص الديوان.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 21
فتح المادةيترتب على التمويل المنصوص عليه في
المادة 20
فتح المادة(الفقرتين (1 (1 و 2) مايأتي :
1) اعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية ويشترك في تعيين أعضائها وزير التربية ووزير الاقتصاد.
2 - قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الاقتصاد. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المسخرة في انجاز المطبوعات المدرسية ونشرها وتوزيعها، تبين فيها قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى الديوان.
يجب أن تؤشر الحصيلة الختامية وتراقب في أجل ثلاثة (3) أشهر على الأكثر طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 20 من هذا المرسوم.
ولهذا الغرض يضبط الوزير الوصي بقرار الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها للديوان.
المادة 22
فتح المادةتبقى طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه جميع علاقات عمل المستخدمين وحقوقهم المكتسبة ضمن المعهد التربوي الوطني عند تاريخ انشاء الديوان قائمة بين الديوان وهؤلاء المستخدمين الذين يتم اخضاعهم الى الاحكام القانونية التي تحكم الديوان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما الواردة منها في الامر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 مكرر : يكلف الديوان، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
– نشر المؤلفات والكتب المدرسية والمجلات والوثائق التعليمية والبيداغوجية على كل الدعائم التعليمية، وطبعها وتوزيعها،
– نشر المؤلفات والكتب المعتمدة التي تكتسي طابعا إجباريا وطبعها وتوزيعها بما في ذلك ذات المردود التجاري الضعيف،
– تكثيف شبكة التوزيع الوطنية عن طريق فتح وإنشاء نقاط البيع بالتجزئة عبر كامل التراب الوطني،
– توسيع نشاط النشر والطبع والتوزيع خارج الكتاب المدرسي،
– نشر الكتب المدرسية لفائدة المكفوفين وطبعها وتوزيعها،
– تنظيم ندوات ومحاضرات والقيام بدراسات وبحوث مرتبطة بمجال اهتمامه،
– تأسيس رصيد وثائقي للكتاب المدرسي وجميع الوثائق البيداغوجية وضمان حفظها في الأرشيف والمحافظة عليها،
– طبع النشرة الرّسميّة للتربية الوطنية وجميع الوثائق الأخرى ذات الاستعمال المدرسي،
– إنجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية ذات الصلة بموضوعه،
– تسيير التجهيزات واستغلالها وصيانتها قصد رفع أداء وسائل الإنتاج.
يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم .“
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يكلف الديوان، بعنوان »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131
« تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تحرر مداولات المجلس في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 26 فبراير سنة 2019 ، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-330
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-243
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إعادة التنظيم الداخلي للمعهد التربوي الوطني. 324 ( تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-428
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.