مرسوم تنفيذي رقم 90-02 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 90-02 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 53

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « الجزائر نظام رقم 94-10 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يعدل النظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-381

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في أول يناير سنة 1990، المذكور »

  3. عُدِّل بموجب قرار

    « النظام رقم 94-10 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-381

    مرسوم تنفيذي رقم 91-381 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يعدل مبلغ الرسم الاساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 1012

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-310

    مرسوم تنفيذي رقم 90-310 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1385

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. 949

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية الدولية. 1193

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-184

    مرسوم تنفيذي رقم 90-184 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 الذي يحدد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي. 830

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.