مرسوم تنفيذي رقم 90-01 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90 01 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي. 52

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قرار

    « بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-310

    « المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 وبالمرسوم رقم 90-01 المؤرخ في أول يناير سنة »

  3. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-147

    مرسوم تنفيذي رقم 93-147 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادراة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.