مرسوم رقم 71-159 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المختبر التابعين المؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني . 255
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب نائب مدير مدرسة المعلمين العليا.
للتعليم التقني بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 400
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.