قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بتغيير اللقب . 758 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم كتاب الادارة البلدية
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف (30) تلميذا كاتبا للادارة البلدية في كل من مراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة .
يحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية ...
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 والذين يثبتون حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها واما على شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين فى احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 ..
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع الدروس فى حالة النجاح ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة اشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعني غير مصاب بأي مرض او عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم او الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء خلاصة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية يرخص له فيها صراحة بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةان التاريخ الاقصى لا يداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
اولا الاختبارات الكتابية :
I اختبار ذو طابع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
2 - دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( البرنامج ملحق بهذا القرار ) ، المدة ساعة ، المعامل I ،
4 - اختبار في تاريخ المغرب ( البرنامج ملحق بهذا القرار ) ، المدة ساعة ، المعامل I ، -5 اختبار في اللغة العربية ، 6 اختبار اختياري فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة ساعتان ثانيا - الاختبار الشفاهي :
سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةتكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في اختبار الانشاء في الموضوع ذي الطابع العام ، مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تتجاوز المعدل 10 دون غيرها
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة ساعة.
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة ساعتان .
تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في الاختبار من المستوى الاول المناسب لمعرفة المبادىء الاولى من العربية ولا تدخل في الحساب النقط المعادلة أو المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تدخل في الحساب العام النقط التي تتجاوز هذا المعدل ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول في اقسام المرحلة الثانية أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
I يوغرطة ،
2 - دخول العرب الى المغرب ،
3 - الاسر الملكية العربية في المغرب ، -4 دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي ،
5 - الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ،
6 - حرب التحرير الوطني ،
7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني ..
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا :
الموارد الزراعية ، 2 مشكل الكروم ،
3 - الحمضيات ، 4 الحبوب ،
5 - مشكل الماء في الجزائر ،
6 - الموارد المعدنية ،
7 - الوقود : البترول والغاز . 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل .
ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر :
الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلاد العربية ، البلاد الكبرى الافريقية ، حرب الفيتنام ...
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
4 - العلاقات الدولية :
- - منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية ،
5 - المشاكل الاجتماعية :
- - الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- اوقات الفراغ والسياحة ، تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ... 6 الرقي :
وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ، السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-145
- أمر رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 67-136
- مرسوم رقم 68-53
- مرسوم رقم 69-173
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.