قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف (30) تلميذا كاتبا اداريا في كل من مراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة .
يحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 والذين يثبتون حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها واما على شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع الدروس فى حالة النجاح ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، للجمهورية الجزائرية - 751
- شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية ، صبر - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم (3) لم يمض عليها اكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعني غير مصاب بأي مرض او عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم او الشهادة المطلوبة او من
- قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء خلاصة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية يرخص له فيها صراحة بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
I اختبار ذو طابع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 - 2 دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 3 ، 3 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( البرنامج ملحق بهذا القرار ) ، المدة ساعة ، المعامل I ، 4 اختبار في تاريخ المغرب ( البرنامج ملحق بهذا القرار )' ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
5 - اختبار في اللغة العربية ، 6 اختبار اختياري فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستوري والاداري والمالي للجزائر .
المدة : ساعتان .
ثانيا - الاختبار الشفاهي :
سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةتكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في اختبار الانشاء في الموضوع ذي الطابع العام ، مسقطة • وبالنسبة للاختبار الاختيارى تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تتجاوز المعدل 10 دون غيرها . 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان .
تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في الاختبار من المستوى الاول المناسب لمعرفة المباديء الاولى من العربية ولا تدخل في الحساب النقط المعادلة أو المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تدخل في الحساب العام النقط التي تتجاوز هذا المعدل ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول فى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
1 - يوغرطة ،
2 - دخول العرب الى المغرب "
3 - الاسر الملكية العربية في المغرب ،
4 - دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي ،
5 - الحركات الموطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، 6 حرب التحرير الوطني ،
7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني ..
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا :
الموارد الزراعية ،
2 - مشاكل الكروم ،
3 - الحمضيات ،
4 - الحبوب ،
5 - مشكل الماء في الجزائر ،
6 - الموارد المعدنية ، -7 الوقود : البترول والغاز . 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، و النقل .
ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
I - التاريخ برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا برنامج الاختبار الكتابي ) 3 العالم المعاصر :
- الدول العظمى الحالية ،
- الحرب العالمية الأولى ،،
- فلسطين ، البلاد العربية ، البلاد الكبرى الافريقية ، حرب الفيتنام .
4 - العلاقات الدولية :
منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية ..
5 - المشاكل الاجتماعية :
- الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة :
تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ... 6 الرقي :
وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ، الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-145
- أمر رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-53
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.