قرار مؤرخ في 24 صفر عام 139 الموافق 20 ابريل سنة 1971 يتضمن تتميم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب للمسيلة وسيدى عيش وبلدية عنابة . 762
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار وذلك فيما يخص قباضات الضرائب للمسيلة وسيدي عيش وبلدية عنابة .
المادة 2
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث المصالح المشار اليها فى الجدول الملحق بهذا القرار والتي تتولى تسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المبينة | في المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضات المركز الرئيسي المصالح الاخرى المسيرة -
(1) ولاية سطيف قباضة الضرائب (أ (أ) دائرة المسيلة المختلفة للمسيلة المسيلة تضاف :
النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال لدائرة المسيلة .
ب دائرة سيدى عيش قباضة الضرائب سيدي عيش تضاف :
المختلفة لسيدي النقابة المشتركة بين عيش البلديات للاشغال لدائرة سيدى عيش .
(2) ولاية عنابة قباضة الضرائب عنابة تضاف :
المختلفة لبلدية مصفاة هيبون عنابة وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.