قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 يتضمن تمديد منطقة الصلاحية لمستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 761
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 يتضمن تمديد منطقة الصلاحية لمستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 761
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-505
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.