مرسوم رقم 71 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء . العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب - 755
المادة الأولى
فتح المادةأن عقود الحالة المدنية التي تكون نسختاها الاصليتان قد اتلفتا على اثر كارثة او حوادث حرب يعاد انشاؤها من عناصرها الاساسية . ويتم ذلك بصفة الزامية للجمهورية الجزائرية 755 فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها الى ما يقل عن ثمانين عاما من العام الذي وقعت فيه الكارثة او حوادث الحرب.
أما فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها الى أكثر من ذلك، فيتم اعادة انشائها بناء على طلب المعنيين ، وعلى الوجه التالي :
I بالاستناد الى خلاصات رسمية عن تلك العقود ، - 2 بناء على تصريحات الاشخاص المعنيين او شهادات الغير وبعد مشاهدة الوثائق المقدمة دعما لها ، كدفاتر العائلة ،
3 - بناء على سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات الموضوعة من قبل مصلحة التسجيل والوثائق الصادرة عن الولايات والمحاكم والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء ، وعلى أية ورقة يمكن ان تستخلص جوهر عقود الحالة المدنية ، ويمكن للجنة محدثة لهذا الغرض موافاتها مؤقتا بجميع هذه السجلات والوثائق أو الاوراق للاطلاع عليها
المادة 2
فتح المادةتنشر قائمة السجلات الخاصة بالحالة المدنية والمنوى اعادة انشائها بصفة كلية أو جزئية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي نشرة القرارات الإدارية للولاية والجرائد الصادرة في الولاية، وذلك بناء على طلب وكيل الدولة المختص بالدائرة .
وينبغي على كل شخص او موظف او موظف عمومي او قضائي ، تكون في حيازته خلاصة رسمية أو دفتر عائلة يتعلق بعقد من العقود المقرر اعادة انشائها ، أو يكتشفها او يستلمها بأية صفة كانت ، ان يودعها في مقر البلدية او كتابة ضبط المحكمة التابعة لمحل سكناه ، او البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية اذا حصل ذلك في الخارج، وذلك ضمن مدة الشهر الذي يلي تاريخ حصوله على تلك | الخلاصة أو الدفتر العائلي .
ويتم هذا الايداع مقابل نسخة محررة على ورقة عادية، تصدق حسب الاصول ، وتعد بمثابة ايصال عن الخلاصة أو الدفتر المودعين ومصداقا لهما .
ان الخلاصلات او الدفاتر المودعة على الشكل المذكور اعلاه | يحيلها رئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب الضبط اللذين كانا استلماها ، الى كاتب اللجنة المعنية ، بموجب | رسالة موصى عليها ، وبدون مصاريف ومع اشعار بالاستلام.
وعندما تقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو كاتب | الضبط، عدة خلاصات من عقد واحد فلا يحتفظ الا بخلاصة واحدة وتعاد الاخرى الى حائزها ، بعد ان يذكر فيها ما يفيد بان خلاصة العقد قد تم ايداعها . ويجري مثل ذلك بالنسبة لكاتب اللجنة الذي يتحقق حين الاستلام ، من ان خلاصة نفس العقد قد تم تسليمها الى اللجنة .
المادة 3
فتح المادةيقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات | التي اتلفت عقود الحالة المدنية الخاصة بها ، باعداد قائمة 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه يحيلونها الى اللجنة ، وتتضمن هذه القائمة اسماء الاشخاص الذين كانوا يسكنون في بلديتهم قبل الكارثة او الحرب والاشخاص الذين سبق لهم، حين اعادة تنظيم الحالة المدنية ان عملوا على قيد العقود في سجلات الاحوال المدنية لبلديتهم ، فيذكرون فيها اذا امكن ، المسكن الحالي لهؤلاء الاشخاص | الذين لا يحتاجون لاعادة انشاء الحالة المدنية ويتعين على كل الاشخاص المذكورين فى القائمة المذكورة ان يقدموا تصريحا خلال سنة واحدة من النشر المذكور في المادة السابقة ، الى مقر البلدية التابعة لسكناهم أو القنصلية، يذكرون فيه الولادات والزواج وقيود احكام الطلاق الحاصلة في البلديات التي اتلفت فيها قيود حالتها المدنية ، والسنة المنطبقة على احدى السنوات التي حصل فيها اتلاف | السجلات الخاصة بهم أو بأفراد عائلتهم ويحتوي التصريح على البيانات الجوهرية لمختلف عقود الحالة المدنية التي يستهدف قيدها من جديد وينبعي على الطالب ان يقدم دعما لتصريحه ، جميع الاوراق الثبوتية وان يبين السجلات التي تمكن من التحقيق في ادعاءاته ثم يوقع الطالب على التصريح بعد تلاوته عليه كما يوقع عليه ضابط الحالة المدنية . ثم يحال مع النسخة او خلاصة الاوراق المقدمة دعما للتصريح الى كاتب اللجنة المعنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ..
المادة 4
فتح المادةعندما يفقد العقد الاصلي او يتلف بسبب الحرب، قامت نسخة مقامه ، بالاستناد لمايلي :
تعد النسخ المستخرجة عن الاصل والنسخ المصدقة ، بمثابة الاصل ، اذا كانت صادرة عن الموظف العمومي | المختص ..
واذا كانت احدى هذه النسخ لدى موظف عمومي أو عادي او احد الافراد ، فينبغي عليهم اما ايداعها في مكتب الموظف العمومي الذي كان يحوز الاصل المتلف ، فتعتبر بمثابة مسودة الاصل ، وأما طلب نسخة مصدقة عن الاصل او النسخة من الموظف العمومي وايداع هذه النسخة كمسودة الاصل لدى هذا الاخير ، وفي كلتا الحالتين يضع هذا الموظف محضرا بالايداع الحاصل ..
المادة 5
فتح المادةان جميع العقود التي يعاد انشاؤها بسبب الكوارث او الحرب وكذلك جميع الاجراءات القضائية التي تستهدف هذا الانشاء ، تدمع وتسجل بدون مصاريف وان نسخ الاحكام الرسمية المعدة لسجلات الحالة المدنية تدمع مجانا . ولا تترتب عقوبة الطابع او التسجيل على الاوراق المقدمة بمناسبة تطبيق احكام هذا النص ولا تسرى الاحكام السابقة بالنسبة للعقود المتلفة على اثر كارثة حاصلة لدى موظف عمومي ..
المادة 6
فتح المادةان نفقات اعادة انشاء العقود المذكورة في المادة الأولى اعلاه تسلفها الدولة ، مع حق الرجوع على أي شخص أو جماعة عمومية مسؤولة ...
المادة 7
فتح المادةتقوم عقود الاشهاد مقام جميع العقود الخاصة بالحالة المدنية التي اتلفت أصولها بنتيجة كارثة أو حرب ، وذلك لحين اعادة انشاء سجلاتها ، وتصدر عقود الاشهاد عن رئيس محكمة الموطن او المسكن الخاص بالطالب ، بدون مصاريف ..
وتسلم نسختها الرسمية على غرار نسخة العقد التي تقوم مقامها ودون أن تتجاوز كلفتها كلفة النسخة الرسمية.
وتدمع عقود الاشهاد هذه بالنسبة لاصولها المسجلة مجانا ولا تخضع للتصديق ..
المادة 8
فتح المادةيعاقب المدعون والشهود المرتكبون لجرم التصريحات الكاذبة، طبقا للمادة 217 من قانون العقوبات .
المادة 9
فتح المادةيتعين على رئيس المحكمة الذي يتلقى عقدا بالاشهاد ، بارسال نسخة عنه خلال نفس الشهر ، الى وكيل الدولة التابع للدائرة التي أودع لديها أصل العقد الخاص بالحالة المدنية الذي قام عقد الاشهاد مقامه 10
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-142
مرسوم رقم 72-142 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية - • 972
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.