قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ اساتذة للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية . 764
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للقبول فى مراكز التربية البدنية والرياضية لتكوين أساتذة للتربية البدنية والرياضية طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار وذلك مع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 2
فتح المادةيقبل في المسابقة المترشحون المبالغون من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر يوم المسابقة والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية :
أ سنة واحدة عن كل ولد مكفول بحسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على أن لا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ،
ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
ج - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .
ان مدة هذه الفترة لا يمكن أن تجاوز في أي حال عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةان عدد المقاعد المعروضة محدد بخمسين ( 50 ) .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
I - اختبار في الثقافة العامة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في اللغة العربية ) املاء واسئلة بسيطة ) ، المدة ساعتان ، المعامل I ، 3 -- الاختبارات البدنية الالزامية التالية :
للمترشحين :
- القفز العالى ، المعامل 1 .
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- تسلق 3 أمتار بالأيدى فقط ، المعامل I ،
- سباق سرعة 80 مترا ، المعامل I ،
- سباق مقاومة ، 1000 متر ، المعامل I ، رمى الاثقال ، 5 كيلو ، المعامل I ، للمترشحات :
- - القفز العالى ، المعامل I ، تسلق حر 3 امتار ، المعامل I ،
- سباق سرعة ، 60 مترا ، المعامل 1 .
سباق مقاومة ، 800 متر ، المعامل I ، - رمى الاثقال ، 5 كيلو ، المعامل I -4 اختبار اختياري في السباحة تترتب عليه الزيادة التالية : 8 نقط المسافة 100 متر 6 نقط لمسافة 75 مترا 4 نقط المسافة 50 مترا نقطتان لمسافة 25 مترا .
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات فى اول يوليو سنة 1971 في المراكز المعدة للمسابقة والمشار اليها في المادة 7 ادناه .
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الوثائق المذكورة بعده :
1 - بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
2 - شهادة طبية تثبت اهلية المترشح للاختبارات ، -3 نسخة مصدقة عن الشهادة الدراسية أو شهادة المؤهل ..
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه او تودع فى المراكز الجارية فيها المسابقات وذلك تبعا لمحل سكن المترشحين وهي التالية :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون - بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو ، الواحات الجهة الغربية ) .
المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك - بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
تلمسان ، الساورة ، وهران ، مستغانم ، سعيدة تيارت
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بقسنطينة ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : الاوراس سطيف ، قسنطينة ، الواحات ( الجهة الشرقية ) المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ، بالنسبة للمترشحين التابعين لولاية عنابة ويقفل باب التسجيل يوم 21 يونيو سنة 1971 .
المادة 8
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة عن وزير الشبيبة والرياضة ويجري نشرها من قبله
المادة 9
فتح المادةلا يمكن الاعلان عن النجاح النهائي الا بعد نجاح المترشحين في الفحص الطبي الخاص ..
للجمهورية الجزائرية 765
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الشكل التالي :
مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ، الاساتذة الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان .. -
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1971 .
وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.