مرسوم رقم 71-160 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 759
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450 .
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب الكاتب العام للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 425 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 730
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.