قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . 762
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع « الاستغلال »
تجرى الاختبارات يومي 31 يوليو و 1 غشت سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمثبتين حيازتهم لشهادة البكالوريا | للتعليم الثانوى او لشهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير سنة 1971 يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 ال وافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاشتراك فى المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية فى البريد والمواصلات مدة 6 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ تعيينهم كمفتشين متمرنين
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ، شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ،
- نسخة مطابقة لاصل الشهادة ، وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدى ، والا فمذكرة تبليغ المقرر يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الأوراق المذكورة اعلاه .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة 1 (1) اختبارات مشتركة انشاء في موضوع عام 4 3 س جغرافيا 2 2 س اختبار في اللغة العربية 3 Iس 2 (2) اختبارات للاختيار .
أ) قسم الرياضيات 4 4 س (مسألتان) ب قسم القانون العام 4 4 س (مسألتان) ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وفيما يخص الاختبار فى اللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقط الزائدة على المعدل والتي تضاف الى نقط الاختبارات الاخرى.
لا يصرح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل على الاقل على 6 نقاط بالنسبة لكل اختبار ، وبعد تطبيق العوامل ، على 100 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات يوجد البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والهياكل او مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه يجوز للجنة الامتحان ان تستأنس برأي اي موظف او اي عضو اختصاصي فى التعليم . ويحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتنشر هذه الاخيرة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 8
فتح المادةان المترشحين الناجحين في هذه المسابقة يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون فترة تدريببية لمدة سنتين
المادة 9
فتح المادةيتابع المفتشون فى فرع الاستغلال اثناء الفترة.
التدريبية دروسا للتعليم المهني بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات .. 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 و 69 121 •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-350
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.