قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة فى مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين . 767 اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 26 صفر و 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 ابريل و 3 مايو سنة 1971 يتعلقان بمنح لقبين واسمين الى قاصرين. 768
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للقبول فى مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين لتكوين مدربي الشبيبة والرياضة ، طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار ، مع مراعاة النظام المطبق على للجمهورية الجزائرية 767 | افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 2
فتح المادةيقبل فى المسابقة المترشحون البالغون من العمر 21 عاما على الاقل بتاريخ المسابقة والحائزون الشهادة الدراسة لنهاية القسم الأول من الثانويات او الشهادة معادلة لها ، وللمربين المثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين وحائزين لشهادة التعليم العام او شهادة معادلة لها .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ..
ضمن الشروط التالية :
أ سنة واحدة عن كل ولد مكفول بحسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على ان لا يتجاوز هذا التأخر خمس سنوات ،
ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ج فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية . - ان مدة هذه الفترات لا يمكن ان تجاوز في أي حال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة
المادة 3
فتح المادةان عدد المقاعد المعروضة محدد بسبعين (70) .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
انشاء في موضوع ثقافى عام المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، انشاء مخصص لتقدير المعرفة الخاصة بوقائع ومشاكل الساعة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، تحرير موجز لنص ، المدة ساعة ، المعامل 2 ، محادثة مع لجنة الامتحان ، المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ،
- اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الناطقين بالفرنسية المدة ساعتان ، المعامل 2 وان كل علامة تقل عن 6 من 20 فى انشاء الثقافة العامة تؤدى الى الرسوب
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين فى 24 و 25 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى وفي 16 و 17 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية :
شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ، - نسخة الدبلوم او الشهادة المدرسية ، الشهادة الطبية المثبتة خلو المترشح من أي مرض معد او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخه عن ثلاثة اشهر شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة اشهر . 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح الى مديرية مدرسة تكوين الاطارات فى تقصرين بئر الخادم ضمن ظرف موصى عليه او تودع لدى المديرية المذكورة .
ويقفل باب التسجيل يوم 15 يونيو سنة 1971
المادة 8
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة عن وزير الشبيبة والرياضة ويجرى نشرها من قبله
المادة 9
فتح المادةيعلن عن النجاح النهائى بعد النجاح في الفحص النفساني التقني
المادة 10
فتح المادةتؤلف لجنة الامتحان على الشكل التالي :
مدير الشبيبة او ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة او ممثله 6
- نائب مدير تكوين الاطارات للشبيبة ، مدير مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين ، الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو 1971 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 26 صفر و 8 ربيع الاول عام 1391 | الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة الموافق 22 ابريل و 3 مايو سنة 1971 يتعلقان بمنح لقبين واسمين الى قاصرين تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة - 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة :
اللقب : بونتريست الاسم : جيلبيرت المولودة بمغنية في 24 اكتوبر سنة 1953 من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة :
لقب : خلادي واسم : شريفة لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | بموجب عقد قضائي - تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر :
اللقب : ليرسان الاسم : جاك المولود بمغنية في 27 ابريل سنة 1954 من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ .
في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر :
لقب : عبد الله واسم عبد القادر لكل شخص معنى بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.