مرسوم رقم 71-161 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى 760
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 450 ..
تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، ونظرا للاشغال المنفذة فى سنة 1962 والمتضمنة تعديلا - بجوار تابلاط ولاية المدية عن تسطير الطريق الوطني رقم 8 ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لتابلاط بتاريخ - 14 نوفمبر سنة 1970 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيغير ترتيب قطعة من الطريق التابع للتسطير السابق الخاص بالطريق الوطني رقم 8 والواقع بجوار تابلاط ولاية المدية بين النقاط الكيلومترية 63,980 و 65,100 ، من شبكة الطرق الوطنية ، كما هي مبينة بلون أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةترتب بعنوان الطريق الوطني رقم 8 6 القطعة الجديدة من الطريق الواقع بين النقاط المشار اليها في المادة الأولى أعلاه كما هي مبينة بلون أخضر في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم . .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.