ج.ر عدد 72 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 18-290 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………2016 4 مرسوم رئاسي رقم 18-291 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة ………………..2018 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-303 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها…………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي ……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية…………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يتضمن استخلاف ستة (6) أعضاء في المرصد الوطني للمرفق العام…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 5 ديسمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي سالم، جزء من غابة ماسكارو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوعرفة، ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الخلوة، جزء من غابة وادي المالح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشراحيل، ولاية المدية……………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوغار، جزء من غابة أولاد عنتر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوغار، ولاية المدية………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الكنادير، جزء من غابة يسر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلب الكبير، ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام وادي جاعفر، جزء من غابة لحفاري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين التين، ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام رأس الوادي، جزء من غابة تامدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة………………………………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قروز، جزء من غابة حمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………… 33 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

27 ربيع الأول عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 ديسمبر سنة 2018 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 18-290 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة التضامن والعمل الإنساني، المشار إليهما أدناه “ بالطرفين المتعاقدين”. – انطلاقا من الرغبة في تعزيز علاقات التعاون في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مع الاعتراف بأن هذا التعاون سيساعد على تحسين تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية والتقنية بين البلدين، قد اتفق الطرفان على ما يأتي : المادة الأولى هدف المذكرة يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون في مجالات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وتعزيز ترقية تبادل الخبرات وبرامج التعاون بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية. المادة 2 مجالات التعاون .1 الحماية الاجتماعية : تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، لا سيما الأطفال والشباب في وضعية اجتماعية صعبة والشباب العاطلين عن العمل مع / أو بدون مؤهلات، الأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين. .2 التنمية الاجتماعية : تعزيز الشراكة في مجال التنمية الاجتماعية، لاستفادة الطرفين من : – الخبرة الجزائرية للوكالتين التابعتين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر)، – التجربة الجزائريّة ذات الصلة بالتدخل المتخصص عن طريق الخلايا الجوارية وجدوى وضع آلية للاستقبال والتوجيه والمرافقة من أجل دعم التكفل بالآفات الاجتماعية والصحية، – إيفاد خبراء جزائريين متخصصين في القرض المصغر لمرافقة وتأطير الشباب الماليين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، – التجربة المالية لصندوق التضامن الوطني وبرنامج الشبكات الاجتماعية.

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م المادة 3 التكوين المتخصص توفير تكوين متخصص للمتربصين من صنف مربّي متخصص، أستاذ تعليم متخصص ومساعدين اجتماعيين بالمراكز الوطنية للتدريب المتخصص للعاملين المتخصصين ببئر خادم ( الجزائر العاصمة) وبقسنطينة، التابعين لقطاع التضامن الوطني مع ضمان التكفل من قبل الجانب الجزائري بالتكوين والإقامة والإطعام، ويضمن الجانب المالي النقل الدولي للمستفيدين. اتفق الطرفان على تبادل البرامج البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين. المادة 4 الشراكة مع المجتمع المدني بناء جسور التعاون وتشجيع تبادل الخبرات بين الجمعيات الناشطة في مجال التنمية الاجتماعية والإنسانية في كلا البلدين. المادة 5 التنفيذ تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. المادة 6 اللجنة الفنية للمتابعة اتفق الطرفان على تحضير برنامج عمل لتنفيذ هذه المذكرة وإنشاء لجنة فنية للمتابعة. تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة وبالتناوب في كلا البلدين، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان انعقاد هذه اللجنة عبر القناة الدبلوماسية. المادة 7 المدة تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ الانتهاء. وفي حالة فسخ هذه المذكرة، لا يؤثر الفسخ على المشاريع والبرامج التي لا تزال في طور الإنجاز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 المادة 8 مراجعة المذكرة يمكن مراجعة أو تعديل هذه المذكرة بتراضي الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات المتوصل إليها حيّز التنفيذ وفق نفس الأشكال المحددة لدخول هذه المذكرة حيّز التنفيذ. المادة 9 حل الخلافات يتم حل كل خلاف يخص تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، بواسطة التفاوض المباشر بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية. وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المخولان قانونا من قبل حكومتيهما بالموافقة والتوقيع على مذكرة التفاهم هذه. حرّرت بباماكو، في 3 نوفمبر سنة 2016، من نسختين (2) أصليتين باللغة العربية والفرنسية لهما نفس الحجّية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة الدّيمقراطيّة جمهورية مالي الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية، الشؤون الخارجية التعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي H مرسوم رئاسي رقم 18-291 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة .2018 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،

27 ربيع الأول عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّشعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، المشار إليهما فيما يأتي : ب “ الطرفين المتعاقدين”، – رغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، – ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة التي تربط البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تُطبق أحكام هذا الاتفاق على حاملي أحد صنفي جوازات السفر الآتية : 5 ديسمبر سنة 2018 م .1 جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصادرة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية، و .2 جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصادرة عن حكومة جمهورية بلغاريا. المادة 2 .1 يُعفى حاملو جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من شروط الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيه ومغادرته. .2 لا يجوز أن تتعدى المدة الإجمالية للإقامة، بموجب الفقرة 1، تسعين (90) يوما في غضون أي مدة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما. .3 تخضع أي إقامة تتجاوز المدة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، لأحكام التشريع المحلي. المادة 3 لا يجوز لحاملي أي من جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى، ممارسة أي نشاط مأجور طوال فترة إقامتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 يجوز لحاملي جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى، الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره أو مغادرته عبر نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المرور الدولية. المادة 5 يخضع حاملو أي من جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى، للقوانين والتنظيمات المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طوال مدة إقامتهم. المادة 6 جوازات السفر، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب أن تكون صالحة لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل، ابتداء من تاريخ الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 7 لا يمس هذا الاتفاق بحق السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين في رفض الدخول إلى إقليمها أو تقليص مدة الإقامة فيه أو إنهائها وفقا للقوانين الوطنية أو الدولية. يتعين إخطار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، دون تأخير وعبر القنوات الدبلوماسية، بهذا الإجراء المتخذ في حق مواطنيه.

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م المادة 8 في حالة ضياع أو سرقة أو تلف أو انقضاء صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أثناء الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب الفقرة 2 من المادة 2، تقوم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لحامل جواز السفر هذا بإصدار وثائق سفر جديدة تسمح له بالخروج من إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وتعلم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي، على الفور، وعبر القنوات الدبلوماسية، الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذه الظروف. المادة 9 .1 يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. .2 في حالة إدخال تغييرات على نماذج جوازات السفر المتبادلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المعدلة، وذلك في غضون خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ دخول التعديلات حيّز التنفيذ. .3 يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بالتعديلات التي تطرأ على التشريع الوطني المتعلق ببنود وشروط إصدار جوازات السفر ونطاق حامليها، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول التعديلات حيّز التنفيذ. المادة 10 يمكن تعديل هذا الاتفاق، كتابيا، بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. وتدخل حيّز التنفيذ تلك التعديلات وفقا لأحكام المادة 13 أدناه، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادة 11 تتم تسوية أي خلاف ينجم عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المتعاقدين. المادة 12 .1 يمكن كل طرف متعاقد التعليق المؤقت، كليا أو جزئيا، لتطبيق هذا الاتفاق لدواعي متعلقة بالأمن الوطني وبالنظام العام وبالصحة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 .2 يقوم الطرف المتعاقد الذي يرغب في التعليق المؤقت لهذا الاتفاق بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، مع توضيح الأسباب، وذلك سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل دخول التعليق حيّز التنفيذ، وكذا إلغائه في غضون سبعة (7) أيام قبل دخول إجراء رفع التعليق حيّز التنفيذ. .3 لا يؤثر التعليق المؤقت لهذا الاتفاق على الوضع القانوني لرعايا الطرفين المتعاقدين المتواجدين في إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر والحاملين لأي من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 13 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) من تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية، كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، والتي يخطر من خلالها كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر باستكماله للإجراءات الوطنية المطلوبة لدخوله حيّز التنفيذ. المادة 14 .1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة. .2 في حالة ما إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، يقوم بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بذلك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإنهاء حيّز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الإشعار. وقع بمدينة صوفيا، في 23 مارس سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة بلغاريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبد القادر مساهل إيكاتيرينا زهارييفا وزير الشؤون نائبة الوزير الأول للإصلاح الخارجية القضائي ووزيرة الشؤون الخارجية

27 ربيع الأول عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-303 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيوسنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة “المادة 7 : يمارس الوالي المنتدب صلاحياته تحت سلطة والي الولاية”. المادة 3 : يتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمواد من 7 مكرر إلى 7 مكرر 14، تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : في مجال برامج التجهيز والاستثمار وأملاك الدولة والمحافظة العقارية، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي : – تحضير وتنفيذ ومتابعة البرامج العمومية للتجهيز والاستثمار، – ضمان تسيير البرامج القطاعية غير الممركزة والمسجلة بعنوان الولاية لصالح المقاطعة الإدارية، – السهر على تسيير الممتلكات العامة وحمايتها من كل مساس. لممارسة مهامه، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : – مديرية منتدبة للبرمجة ومتابعة المالية، – مديرية منتدبة لأملاك الدولة والمحافظة العقارية. المادة 7 مكرر 1 : في مجال سير المرافق والمؤسسات العمومية، يكلف الوالي المنتدب، على الخصوص، بما يأتي: – السهر على السير الحسن للمرافق والمؤسسات العمومية وتنشيط ومراقبة أنشطتها، – إصدار كل التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة المقننة، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بعملية إحصاء الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنقل الأجانب. المادة 7 مكرر 2 : في مجال السكن والعمران، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي:

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم وكذا إجراءات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، – المصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي، – توزيع برنامج إعانات السكن الريفي لفائدة البلديات التابعة لمقاطعته الإدارية والتصديق على قوائم المستفيدين من الإعانة الموجهة للسكن الريفي، المعدة من طرف البلديات، – تحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الدائرة، المكلفة بدراسة طلبات السكن، – تحديد جدول أعمال اللجنة المذكورة أعلاه، وكذا محتوى برنامج المساكن التي سيتم منحها، – رئاسة لجنة الطعون. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب: – شباك وحيد يخضع لنفس قواعد تنظيم وسير الشباك الوحيد في الولاية، – لجنة طعون السكن، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية. المادة 7 مكرر 3 : في مجال البيئة والموارد المائية، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي: – السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها، – إصدار تراخيص استخدام الموارد المائية، – إصدار تراخيص استغلال المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من الفئة الثانية. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة تكلف بمراقبة المؤسسات المصنفة، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية. المادة 7 مكرر 4 : في مجال الصحة والنشاط الاجتماعي، يكلف الوالي المنتدب بالمبادرة بكل إجراء يهدف إلى ترقية النشاط في هذه المجالات. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 – مديرية منتدبة للصحة والسكان، – لجنة طبية متخصصة، تكلف بدراسة الملفات الصحية والإدارية للأشخاص المعوقين، – لجنة للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تكلف بالمسائل المتصلة بالتربية المتخصصة والتشغيل والتوجيه والتكوين والإدماج المهني للأشخاص المعوقين، – لجنة خاصة، تكلف بدراسة طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة، – لجنة محلية للتضامن للمقاطعة الإدارية، تكلف بمساعدة اللجنة الوطنية على المستوى المحلي لتنفيذ مهامها، – مجلس استشاري جواري، يكلف بالتنسيق بين الخلايا الجوارية، تخضع اللجان واللجنة المحلية والمجلس الاستشاري المذكورة أعلاه، إلى نفس قواعد تنظيم وسير اللجان واللجنة المحلية والمجلس الاستشاري للولاية. المادة 7 مكرر 5 : في مجال الشباب والرياضة والثقافة، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي: – تحفيز وترقية النشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية وتوسيع مجال عملها لكل شرائح السكان، لا سيما الشباب منهم، – السهر على حماية التراث الثقافي، – المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجال التنقل والمبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والإصغاء للشباب والترفيه وتسيير أوقات الفراغ، – القيام بالأعمال التحسيسية للشباب ضد الآفات الاجتماعية : الإنحراف و المخدرات والإدمان والتدخين والأمراض المتنقلة جنسيا، – ترقية علاقات الشراكة والحركة الجمعوية التي تنشط في المجال الثقافي والرياضي، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الأنشطة الثقافية والبدنية والرياضية وخاصة القواعد المتعلقة بتأمين المنشآت الرياضية ومكافحة العنف في هذه المنشآت،

27 ربيع الأول عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – القيام بكل عمل يرمي إلى ترقية الأنشطة البدنية والرياضية والثقافية، بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : – لجنة للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، – لجنة تكلف بالمصادقة على المنشآت الرياضية. تخضع هاتان اللجنتان لنفس قواعد تنظيم وسير لجنتي الولاية. المادة 7 مكرر 6 : في مجال ممارسة الأنشطة التجارية، يكلف الوالي المنتدب، على الخصوص، بما يأتي: – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التجارية، – تنسيق ومتابعة الأنشطة التجارية المتعلقة بإنشاء وممارسة الأنشطة التجارية والمهن المقننة، – متابعة تموين السوق، لا سيما في مناطق الجنوب، – تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، – السهر على تطبيق التنظيم المعمول به والمتعلق بشروط وكيفيات تنظيم وسير التظاهرات التجارية الدورية. لممارسة هذه المهام، يوضع، تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة تكلف بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية. المادة 7 مكرر 7 : في مجال السياحة والصناعة التقليدية، يكلف الوالي المنتدب، على الخصوص، بما يأتي: – السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بترقية السياحة والصناعات التقليدية، – متاب ع ة مس ار إع داد والمصادق ة ع لى ال دراس ات المتعلقة بالتهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : 5 ديسمبر سنة 2018 م – مديرية منتدبة للسياحة والصناعات التقليدية، – لجنة تكلف بتصنيف المؤسسات الفندقية في فئات، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية. المادة 7 مكرر 8 : في مجال العمل والتشغيل، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بالمبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة تكلف بترقية التشغيل تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية. المادة 7 مكرر 9 : في مجال الصناعة والمناجم، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بكل نشاط يحفّز التنمية الاقتصادية، – ترقية النشاطات الصناعية وتشجيع كل مبادرة لتحفيز الاستثمار، – السهر على تطبيق التنظيم في مجال مراقبة مطابقة المركبات والتحقق من مطابقة الأجهزة الخاصة بضغط الغاز وضغط البخار. المادة 7 مكرر 10 : في مجال الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بتشجيع كل مبادرة لتحفيز الاستثمار في هذه المجالات. وبهذا الصدد، يكلف الوالي المنتدب بما يأتي :

  • في مجال الفلاحة : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاط الفلاحي، – متابعة العمليات المتعلقة بالحصول على الملكية العقارية الفلاحية، – دراسة طلبات إنشاء المستثمرات الفلاحية، – متابعة تنفيذ التوجيهات والتعليمات المتعلقة بتخفيف إجراءات الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء المستثمرات الفلاحية وتربية المواشي، – اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المراعي الصحراوية وشبه الصحراوية والحفاظ عليها وتهيئتها واستغلالها،

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م – اتخاذ كل التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار الفلاحي. لممارسة هذه المهام، يوضع، تحت تصرف الوالي المنتدب : – لجنة لمعاينة عدم استغلال الأراضي الفلاحية، – لجنة اعتماد التعاونيات الفلاحية. تخضع هاتان اللجنتان لنفس قواعد تنظيم وسير لجنتي الولاية.

  • في مجال الغابات : يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بالسهر على تنفيذ نشاطات تنمية الأملاك الغابية وتثمينها وحمايتها وتسييرها في إطار السياسة الوطنية الغابية. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : – لجنة تكلف بدراسة طلبات الترخيص باستخدام أراضي الأملاك الغابية الوطنية، – لجنة تكلف بدراسة طلبات منح الترخيص باستخدام الغابات الترفيهية، – لجنة لحماية الغابات، – لجنة المجالات المحمية. تخضع هذه اللجان لنفس قواعد تنظيم وسير لجان الولاية.
  • في مجال التنمية الريفية : يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ مخططات التنمية الريفية في إطار مقاربة تشاركية، – اقتراح أشكال وكيفيات التوافق والتكامل بين مخططات وبرامج التنمية الريفية، – تنفيذ كل تدبير دعم الدولة للنشاطات الريفية. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب، لجنة تقنية تكلف بدراسة المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة، والموافقة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 تخضع هذه اللجنة لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة التقنية للولاية.
  • في مجال الصيد البحري وتربية المائيات : يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي: – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان مجالات الصيد والموارد الصيدية، – ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد وتربية الأسماك وفي الصناعات المرتبطة بهما، – القيام بكل الأعمال الرامية إلى تنمية استغلال الموارد الصيدية والأحياء المائية وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبتها، – تثمين مسطحات المياه الطبيعية والاصطناعية عن طريق تنمية نشاطات تربية الأسماك، لا سيما الرخويات والقشريات، – السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الرقابة على منتوجات الصيد والموارد الصيدية، – المساهمة في تهيئة مواقع الرسو. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : – لجنة لمنح امتيازات لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات، – لجنة للأرصفة الاصطناعية، – لجنة تكلف بدراسة طلبات إنشاء مواقع الرسوّ. تخضع هذه اللجان لنفس قواعد تنظيم وسير اللجان الولائية. المادة 7 مكرر 11 : في مجال الطاقة، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي:
  • في المجال الطاقوي : – السهر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، على التزويد المنتظم للسكان بالكهرباء والغازالطبيعي، – المساهمة في تحديد وتنفيذ برنامج التنمية في مجال التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،

27 ربيع الأول عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – السهر على تطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية وبرامج تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة واستخدامها، بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية.

  • في مجال المحروقات وتوزيع المنتجات النفطية : – السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات والتخزين ونقل وتوزيع المنتوجات النفطية، بالتنسيق مع الأجهزة العمومية المعنية، – السهر على التزويد المنتظم للمقاطعة الإدارية بالمنتجات النفطية وكذا على جودة الخدمة.
  • في مجال السلامة والبيئة الصناعية : – السهر بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تطبيق معايير ومقاييس السلامة حسب الأنواع المختلفة للمنشآت المصنفة. المادة 7 مكرر 12 : في مجال التربية والتكوين والتعليم المهنيين، يكلف الوالي المنتدب بالمبادرة بكل إجراء يهدف إلى تطوير النشاط في هذه المجالات. لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : – مديرية منتدبة للتربية، – مديرية منتدبة للتكوين والتعليم المهنيين، – لجنة للتعليم والتكوين والتمهين لفائدة الأشخاص المعوقين، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية. المادة 7 مكرر 13 : في مجال تأهيل وتصنيف الشركات يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة للتأهيل والتصنيف المهنيين للشركات ومجموعة شركات أو مجمعات شركات البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات والبنى التحتية غير الإلكترونية للاتصالات، مختصة بالنسبة للفئات من 1 إلى .4 تخضع هذه اللجنة لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية. المادة 7 مكرر 14 : تمثل القطاعات الوزارية في اللجان والمجالس المذكورة أعلاه، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية” . 5 ديسمبر سنة 2018 م المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : لممارسة المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، يتلقى الوالي المنتدب تفويضا من والي الولاية للتوقيع عل كل وثيقة أو قرار أو مقرر”. المادة 5 : تتمم قائمة المقاطعات الإدارية المرفقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعة إدارية بالدبداب، ولاية إيليزي. وتحدد الدائرة والبلدية التابعتان لها طبقا لملحق هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق قائمة المقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها مشتملاتها الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة البلدية “…………………………….(بدون تغيير)………………………….. جانت جانت جانت، إيليزي برج الحواس دبداب دبداب دبداب ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”.

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي . إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 29 و 51 مكرر و 220 إلى 225 و 324 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–287 المؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – رخصة التنقل : وثيقة تعدها، حسب الحالة، مصالح الجمارك أو الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حددت المادة 223 من قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها. – البدو الرحل : الأشخاص الذين لا يمتلكون لا سكنا ولا إقامة ثابتة، ويعتمد نمط معيشتهم على التنقلات المستمرة، ومحصون على أنهم كذلك. – المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية : المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية خمسة عشر كيليو مترا 15( كم)، على خط مستقيم، انطلاقا من الحدود البرية، التي تحدد قوائمها بموجب قرارات الولاة المختصين إقليميا. المادة 3 : يخضع تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى رخصة التنقل تسلم في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة التنقل من طرف ناقل هذه البضائع لدى مصالح الإصدار المذكورة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم. المادة 4 : يجب أن ترافق رخصة التنقل البضائع الخاضعة لها خلال مدة النقل كلها.

27 ربيع الأول عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادة 5 : يمكن أن تحل التصريحات لدى الجمارك محل رخصة التنقل، شريطة أن تتضمن البيانات المقررة في رخصة التنقل. يمكن مصالح الجمارك التي أصدرت رخص التنقل، وبناء على طلب الناقل، أن تدوّن على تلك التصريحات البيانات الناقصة فيها مقارنة بتلك المنصوص عليها في رخصة التنقل. المادة 6 : تبيّن الاحتياجات من البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، على مستوى المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية، في جدول يغطي ثلاثة (3) أشهر، تعدّه مصالح الوالي المختص إقليميا. ويعدّ تجار المنطقة المعنية الجدول المذكور أعلاه، على أساس الاحتياجات المعبر عنها. تسلّم نسخة من هذا الجدول للمصالح المكلفة بإصدار رخص التنقل. المادة 7 : الناقل ذوالسوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع، لن يستفيد من رخص التنقل. المادة 8 : تسلّم رخصة التنقل للتاجر المقيم خارج الولايات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الولايات، شريطة أن يمتلك فيها مستودعا مصرحا به لدى المصالح المختصة ومعاينا قانونا. المادة 9 : يكون رفض تسلّم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، في أجل أقصاه أربعة (4) أيام من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة التنقل. المادة 10 : يحدد بموجب قرار من وزير المالية ما يأتي : – قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة برخصة التنقل، – الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة. يمكن إعداد قائمة البضائع المذكورة أعلاه، حسب مختلف مناطق الإقليم الجمركي، مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة. المادة 11 : يعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع : – الذي يتم داخل التجمعات السكنية لمكان رفع البضائع، باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم، – الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البرية، 5 ديسمبر سنة 2018 م – الذي لا تتجاوز الكميات المسموح بها فيه الحدود المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه. عندما ينقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، فإنّ الكميات المعفاة تحدد بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين. المادة 12 : تسلّم مصالح الجمارك رخصة التنقل لناقل البضائع سواء كان مالكا لها أو ناقلا عموميا، حسب الحالة : – من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان دخول المنطقة البرية من النطاق الجمركي، بالنسبة للبضائع الآتية من داخل الإقليم الجمركي، – من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان الرفع، بالنسبة للبضائع المراد رفعها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتتنقل فيه أو لنقلها خارج النطاق الجمركي إلى داخل الإقليم الجمركي، – من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من نقطة الدخول إلى الإقليم الوطني، بالنسبة للبضائع المستوردة. المادة 13 : تسلّم مصالح الإدارة الجبائية رخصة التنقل وفق نفس شروط التسليم من طرف مصالح الجمارك، في الحالتين الآتيتين : – عندما يكون مكتب هذه المصلحة أقرب إلى نقطة الدخول إلى المنطقة البرية من النطاق الجمركي، – عندما لا يوجد مكتب أو مركز للجمارك في مكان رفع البضائع في النطاق الجمركي. المادة 14 : يمكن مؤسسات الإنتاج الموجودة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي تطلب عددا معتبرا من رخص التنقل، أن تطلب من رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك المختصين إقليميا، منحها حصة إجمالية دورية تستعملها تحت مسؤولياتهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. المادة 15 : يجب على الناقل، عند الوصول إلى مكان الوجهة وخلال مدة الطريق المحددة في رخصة التنقل، تقديم البضائع إلى مصالح الجمارك الأقرب من مكان تسليمها، لمعاينة وصول البضائع ومراقبة مدى احترام الالتزامات المرتبطة بالرخصة. عندما تكون المنطقة غير مزودة بمصلحة للجمارك، فإنّه يجب على الناقل تقديم البضائع إلى مقر إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك.

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م المادة 16 : يمكن المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لدى الجمارك، طلب الإعفاء من إلزامية تقديم البضائع لمكان الوجهة، من الوالي الذي يتبعه مكان وجهة البضائع. المادة 17 : يتعيّن على من ترسل إليهم البضائع موضوع رخص التنقل، تبرير الوجهة المخصصة لتلك البضائع عند طلب من الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك. المادة 18 : تعلم المصالح التي تسلّم السندات المبررة لممارسة النشاطات، رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك والمديرين الولائيين للضرائب المختصين إقليميا، بكل تعديل في السندات التي تصدرها مصالحهم. المادة 19 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 3 و 6 و 15 و 18 من هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير التجارة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 245 و 252 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 245 و 252 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية . الفصل الأول محضر الحجز المادة 2 : يحرر محضر الحجز وفقا للشكل والنموذج المحددين في الملحق الأول بهذا المرسوم . المادة 3 : يجب أن يتضمن محضر الحجز البيانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لاسيما في المادة 245 منه، وكذا كل الإجراءات المتخذة عند الحجز أو بمناسبة معاينة الجريمة الجمركية . المادة 4 : يتضمن نموذج محضر الحجز تسعة (9) عناوين بالإضافة إلى الديباجة، كما هو مفصل في الملحق الأول. تتضمن الديباجة تاريخ تحرير المحضر وسنده القانوني ولقب واسم وصفة وعنوان الممثل القانوني لإدارة الجمارك المخول له مباشرة المتابعة القضائية . المادة 5 : يحرر محضر الحجز في أربع (4) نسخ، على الأقل : – تسلّم نسختان منه لقابض الجمارك المختص إقليميا بصفته الممثل القانوني والمكلف بالمتابعات، وترفقان بالمحجوزات، بما فيها تلك المحبوسة كضمان، وبكل الوثائق التي من شأنها إثبات مادية الجريمة . – تسلم نسخة لكل واحد من المخالفين الحاضرين، وفي حالة غياب المخالف أو المخالفين، حين تحرير المحضر أو رفضه التوقيع، تعلق نسخة منه بالباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي أو مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان تحريره عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره. – تحتفظ المصلحة المعاينة للجريمة بنسخة منه .

27 ربيع الأول عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الفصل الثاني محضر المعاينة المادة 6 : يحرر محضر المعاينة وفقا للشكل والنموذج المحددين في الملحق الثاني بهذا المرسوم . يحرر المحضر أعوان الجمارك على إثر مراقبة السجلات والوثائق وكل المستندات المتعلقة بالبضائع، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 48 و 92 مكرر 1 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات والتحقيقات التي يقومون بها . المادة 7 : يجب أن يتضمن محضر المعاينة البيانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 252 منه . المادة 8 : يتضمن محضر المعاينة ثمانية (8) عناوين، بالإضافة إلى الديباجة كما هو مفصل في الملحق الثاني. تتضمن الديباجة تاريخ تحرير المحضر وسنده القانوني ولقب واسم وصفة وعنوان الممثل القانوني لإدارة الجمارك المخول مباشرة المتابعات القضائية. المادة 9 : يحرر محضر المعاينة في ثلاث (3) نسخ على الأقل : – تسلّم نسختان من المحضر لقابض الجمارك المختص إقليميا بصفته الممثل القانوني والمكلف بالمتابعات، وترفقان بكل وثائق الإثبات وبالأشياء المحجوزة احتمالا . – تحتفظ المصلحة المعاينة للجريمة بنسخة منه . وفي حالة غياب المخالف أو أحد المخالفين المستدعين قانونا حين تحرير المحضر، تعلق نسخة منه بالباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي المختص . الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 10 : يوحد نموذجا محضري الحجز والمعاينة في الشكل العام بالنسبة لمختلف الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية. يتضمن كل نموذج من النموذجين بيانات أساسية تذكر في جميع الحالات، وأخرى لا يتم ذكرها إلاّ بتوفر الحالة الخاصة بها، بالنظر إلى ظروف ارتكاب ومعاينة الجريمة الجمركية. 5 ديسمبر سنة 2018 م المادة 11 : يتضمن المحضر هامشا يخصص للتوقيع أو التأشير على الإحالات وكذا التشطيبات من طرف جميع الموقّعين على المحضر . وبالإضافة إلى التوقيع في الصفحة الأخيرة، يجب على موقّعي المحضر التوقيع على هامش جميع صفحاته. المادة 12 : إذا دعت الضرورة، يمكن الأعوان المحررين للمحضر اللجوء إلى أوراق إضافية، على أن يتبع ترقيمها ترقيم المحضر . المادة 13 : يمكن أن ترفق بالمحضر جميع الوثائق التي من شأنها تدعيم بياناته، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر. تعتبر الوثائق المرفقة بالمحضر جزءا لا يتجزأ منه . المادة 14 : يؤشر على المحضر في جميع صفحاته بما فيها الأوراق الإضافية، بالختم الرّسمي للمصلحة التي قامت بمعاينة الجريمة الجمركية . المادة 15 : يقوم قابض الجمارك المختص إقليميا، بعد التحقق من مدى احتواء المحضر على البيانات والصيغ الجوهرية والتأكد من المحجوزات والوثائق المرفقة بتسجيل المحضر في السجل السنوي للمنازعات وإعطائه رقما يتشكل من رمز مكتب الجمارك والرقم التسلسلي للمنازعة والسنة . المادة 16 : يمكن تحرير محاضر معاينة الجرائم الجمركية بوسائل الإعلام الآلي أو الدعائم الإلكترونية. المادة 17 : تعد المحاضر الجمركية المحررة وفقا للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم، سندا للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة قصد ضمان تحصيل مختلف الديون الجمركية مهما كانت طبيعتها والمترتبة على هذه المحاضر. المادة 18 : طبقا لأحكام المادة 253 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا تخضع لإجراءات الطابع والتسجيل المحاضر المتعلقة بمعاينة الجرائم الجمركية. المادة 19 : يبدأ سريان هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر ابتداء، من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 5 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (نموذج محضر الحجز) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ………… (المصلحة) : ………………… رقم المنازعة : …………./……………/………….. الرقم : ……………………………………. محضر الحجز في سنة …………………………… (السنة والشهر واليوم والساعة) ……………………………….، وطبقا لأحكام قانون الجمارك، لاسيما المواد 241 و 245 و 255 و 340 مكرر 1 منه، وكذا المواد 244 و 276 و 279 و 280 التي تخول الهامش السيد ……………….. ………………………… قابض الجمارك ب. ……………………………..، الكائن مكتبه (اللقب والاسم) مخصص ب. ……………………..، بصفته الممثل القانوني لإدارة الجمارك والمؤتمن على البضائع، حق المتابعة، قمنا للتوقيع أو نحن الأعوان الموقّعين أسفله بتحرير هذا المحضر : التأشير على )I عن هوية الأعوان المحرّرين للمحضر: الإحالات ………………………………………………………………….. (الألقاب والأسماء والرتبة والصفات والإقامة الإدارية للأعوان المحرّرين) والتشطيبات )II عن هوية الشخص / الأشخاص المسؤول (ين) عن الجريمة الجمركية : (تذكر البيانات المناسبة حسب الحالة) من طرف كل الموقّعين على 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعية: (تذكر بالنسبة لكل شخص البيانات الآتية) : المحضر – اللقب والاسم ………………………. (مع ذكر اسم الشهرة إن وجد) …………………………. (يكتب باللغة العربية وباللاتينية). تاريخ و مكان الازدياد …………………………………………… الجنس …………………………………………………………… ابن …………………………. ( اسم الأب) ………… و …………………. (لقب واسم الأم) ………………………………………… الوضعية العائلية ……………… المهنة ………………………الجنسية (الأصلية والحالية) …………………………………. الساكن ب : ……………………………………………………………………… (العنوان كاملا بالجزائر وبالخارج إن وجد، مع ذكر الرمز البريدي) بطاقة الهوية : ……….(نوعها)……..رقم……………… الصادرة بتاريخ …………………. عن …………………………….. رقم التعريف الوطني : ………………………………………………………………………………………………………………….. 2 - بالنسبة للأشخاص المعنوية (تذكر البيانات الآتية) : التسمية التجارية : …………… (تكتب باللغة العربية واللاتينية) ………….. البلد ……………. (الجنسية) ………………. المقر الاجتماعي …………………………………………………………………………………………………………………………… التوقيعات السجل التجاري رقم : ………………… الصادر بتاريخ …………………………. عن …………………………………………. رقم التعريف الجبائي: ………………………………………………………………………………………………………………….. ممثلها القانوني : (………………………………………………………………………………………. ذكر الهوية الكاملة بالنسبة للشخص الطبيعي كما هو مبيّن أعلاه، مع تحديد صفته ومدة عهدة التمثيل، تاريخ بدايتها ونهايتها). )III الوقائع : بتاريخ ……………………………………………….. وعلى الساعة …………………………………………………………… وب. ………………………………………………………………. (تحديد مكان الحجز) نحن الأعوان سالفي الذكر، و……………. (الإشارة إلى الظروف التي أدّت إلى اكتشاف الجريمة الجمركية وذكر الوقائع بالتفصيل والإجراءات المتخذة حسب طبيعة كل جريمة وحالاتها – الحجز بالمنزل – الحجز على متن السفينة – المتابعة على مرأى العين، مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقلون داخل الإقليم الجمركي، حالة التسليم المراقب وإجراءاته، إلخ…) ……………… ( ذكر طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة) …………. (تدوين التصريحات والاعترافات خاصة إذا بلّغ المخالف عن الجريمة وقدم معلومات سمحت بالتعرف على المخالفين …………………………………………………………………………………………………………………………) ……………………………………………………………………………………………………………………(إلى غاية نهاية سرد الوقائع) رقم الصفحة /…………….. ……………………

27 ربيع الأول عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 ديسمبر سنة 2018 م )IV النصوص المجرّمة والرادعة والمكيفة للجريمة : ……………………………………………………………………………………………..(ذكر الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم الهامش خرقها والنصوص التي تقمع وتكيف الجريمة بدقة) ……………………………………………………………………………………….. مخصص للتوقيع أو ونظرا لذلك، قمنا بحجز ………………. (البضائع ووسائل النقل و/أو الوثائق) ………………….. المذكورة أدناه التأشير على وصرحنا…. (للمخالف أو للمخالفين) ………… المذكور(ين) أعلاه بذلك، وطلبنا منه (م) بصوت عال الإحالات ومفهوم حضور وصف البضائع المحجوزة وعملية تحرير هذا المحضر. والتشطيبات )V وصف المحجوزات والبضائع ووسائل النقل المحبوسة كضمان : من طرف كل الموقّعين على – (بحضور و/أو في غياب) ……………………………………… (ذكر ألقاب وأسماء المخالفين و/أو الأشخاص المسؤولين عن المحضر المخالفة الحاضرين .والغائبين على التوالي) قمنا بالتعرف على البضائع ……………….. (المحجوزة و/ أو المحبوسة كضمان) …………….. والتي تتمثل في : (تذكر البيانات الضرورية حسب الحالة). – البضائع محل الغش : – (……………….. الوصف الدقيق للبضائع : تحديد طبيعتها وخصائصها- التسمية التجارية وإن أمكن البند التعريفي – وكمياتها وقيمتها، ذكر مكان وجودها بالنظر إلى البضائع المصرح بها) ………………………………………………… (بالنسبة للحجز على متن السفينة : يذكر نوع وعلامات وأرقام الطرود) ………………………………………………………………………………………….. – البضائع التي تخفي الغش : التوقيعات – ………………………………………………………. ( ذكر مكان تواجد البضائع مقارنة مع البضائع محل الغش وإعطاء الوصف الدقيق للبضائع : تحديد طبيعتها وخصائصها - التسمية التجارية و، إن أمكن، بنودها التعريفية وكذا كمياتها وقيمتها)…………………(بالنسبة للحجز على متن السفينة : يذكر نوع وعلامات و أرقام الطرود) ……………………………………….. – وسائل النقل المحجوزة : – ………………………………………… (وصفها الدقيق : ذكر البيانات المتعلقة بنوعها وترقيمها وسنة أول استعمال في السير ورقمها التسلسلي وحالتها وقيمتها) ………………………………………………………………………………………………………… – الوثائق المحجوزة : – ترفق بهذا المحضر……………………( تحديد طبيعة الوثائق المحجوزة وإن كانت أصلية أم نسخ مصورة) ……………… (وإن كانت هذه الوثائق مزورة أو محرفة، ذكر نوع التزوير ووصف التحريفات و الكتابات الإضافية، مع الإشارة إلى أن المخالف قد أنذر بالتوقيع عليها وتدوين رده : “وقّع” أو “رفض” التوقيع عليها) (مع ذكر أسباب الحجز) ………………………………………….. – البضائع ووسائل النقل المحبوسة كضمان : (في حدود الغرامات المستحقة قانونا) ……………………………………………………… (بالنسبة للبضائع : تحديد طبيعتها وخصائصها - التسمية التجارية، وإن أمكن بنودها التعريفية وكمياتها وقيمتها في السوق الداخلية) ……………………………………………………. (بالنسبة لوسائل النقل : ذكر البيانات المتعلقة بنوعها وترقيمها وسنة أول استعمال في السير ورقمها التسلسلي وحالاتها وقيمتها في السوق الداخلية)…………………………………………………………….. ……………………………… (بالنسبة للطرود : يذكر نوعها وعلاماتها وأرقامها) …………………………………………………. رقم الصفحة /…………….. ……………………

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 5 ديسمبر سنة 2018 م – البضائع ووسائل النقل التي أفلتت من الحجز : الهامش …………. (تذكر المعلومات المتعلقة بها والمتوفرة لدى الأعوان والمستقاة من تصريحات المخالف أو من مخصص مختلف المصادر) …………………………………………………………………………………………………………………………. للتوقيع أو التأشير على …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الإحالات – وقد عرضنا على …………… ( تحديد الشخص المقدم له العرض بدقة) ……………… رفع اليد عن ………………. والتشطيبات (تحديد وسيلة النقل المعنية بالعرض بدقة) ………………….. مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، طبقا من طرف كل للمادة 246 من قانون الجمارك ف. ……………….. (رفض أو قبل العرض فوجهناه إلى قابض الجمارك المذكور الموقعين على المحضر أعلاه لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع وسيلة النقل هذه) …………………………………………………………….. )VI البيانات المتعلقة بتعيين الحارس : (تذكر البيانات الآتية حسب الحالة) – وطبقا للمادة …….. (تذكر حسب الحالة المادة 243 أو 248) ………. من قانون الجمارك عينّا …………………. (لقب واسم وصفة الحارس) …………………………….. حارسا ومسؤولا تحت طائلة العقوبات الجزائية على ………………………….. (الإشارة إلى الأشياء الموضوعة تحت حراسته) ……………………………………………… ب. ……………………………………………………… (ذكر مكان الحراسة بالتحديد) …………………………………………………….. – وقد قدم …………………… (اللقب والاسم والصفة) …………………………………… كفالة على تلك البضائع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 248 من قانون الجمارك : – (تذكر هذه البيانات في الحالة المنصوص عليها في التوقيعات المادة 248 من قانون الجمارك). – و قد تم ……………………………………….. نقل المحجوزات المذكورة أعلاه و/ أو تسليمها إلى قابض الجمارك المذكور أعلاه …………………………………………. (تذكر هذه البيانات في حالة عدم تعيين حارس). )VII العقوبات المستوجبة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… طبقا للمواد ………………………………………………………………………………………………………………………………….. والمصاريف والعقوبات الأخرى إن وجدت، مع جميع التحفظات التي يمكن إدارة الجمارك إبداؤها ضد كل من يثبت التحقيق ضلوعه في الجريمة الجمركية بأي صفة كانت. )VIII إجراءات اختتام المحضر : (تذكر البيانات المناسبة حسب الحالة) – وقد قمنا بقراءة هذا المحضر على ……………… (المخالف الحاضر/ المخالفين الحاضرين) ………….. و(دعوناه / دعوناهم) …………………. للتوقيع عليه، (حيث وقّع/ وقّعوا وسلّمنا له/ لكل منهم نسخة منه)، ………..(رفض / رفضوا التوقيع) ………………..، و…………………….. (لم يبد أو يبدوا أي تحفظات /أو قد أبدى أو أبدوا) …………. (الإشارة إلى التحفظات والطرف الذي أبداها) ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الصفحة /…………….. ……………………

27 ربيع الأول عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 ديسمبر سنة 2018 م – ونظرا لغياب ………………………… (المخالف المذكور أعلاه/ المخالفين المذكورين أعلاه، أو في حالة تعدد المخالفين وغياب بعضهم تحديد المخالفين الغائبين)…قمنا بتعليق نسخة من هذا المحضر خلال الهامش الأربع والعشرين (24) ساعة من ختمه بالباب الخارجي ل………….(حسب الحالة : مكتب الجمارك ب…………. مخصص أو مركز الجمارك ب. ……………. أو مقر المجلس الشعبي البلدي ب. ……………………………………………..)………. للتوقيع أو التأشير على – ونظرا لرفض……..(المخالف المذكور أعلاه/ المخالفين المذكورين أعلاه / أو في حالة تعدد المخالفين الإحالات ورفض بعضهم التوقيع، تحديد المخالفين الذين رفضوا التوقيع) ……………………………….. التوقيع على هذا والتشطيبات المحضر وسيتم تعليق نسخة من هذا المحضر خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من ختمه بالباب من طرف كل الخارجي ل. ……….. (حسب الحالة : مكتب الجمارك ب. …………………. أو مركز الجمارك ب ………………. أو الموقّعين على مقر المجلس الشعبي البلدي ب ………………………………………………………………………………………………………. المحضر – وقد أعلمنا المعني (ين) بإمكانية التقرب من قابض الجمارك المختص للنظر في إمكانية تسوية القضية عن طريق المصالحة الجمركية طبقا للمادة 265 من قانون الجمارك. حرر وختم هذا المحضر ب ………………………. (ذكر مكان التحرير) ……………….. في (اليوم والشهر والسنة)، على الساعة …………………………………………………………………. ووقّعنا كل فيما يخصه. )IX التوقيعات : الأعوان المحررون – ……………………………………………. التوقيعات – ……………………………………………. – ……………………………………………. – ……………………………………………. – ……………………………………………. المخالف (المخالفون) الحارس – ……………………………………………. – ……………………………………… – ……………………………………………. – ……………………………………………. – ……………………………………………. – ……………………………………………. – العبارات الظاهرة ما بين قوسين في نموذج المحضر هي للاستدلال، وتهدف إلى تنوير وتوجيه الأعوان المحرّرين ولا تظهر ضمن الشكل النهائي للمحضر. – المساحة المخصصة لكل عنوان غير محدودة، بل تتعلق بكمية المعلومات اللازم سردها، فلا يتم الانتقال للعنوان الموالي إلاّ بعد استكمال سرد المعلومات المتعلقة بالعنوان المعني. – عندما يتعدد المسؤولون عن الجريمة الجمركية، يتم ذكر البيانات المتعلقة بهم ضمن عناوين فرعية على الترتيب الآتي: المخالفون، الشركاء، المستفيدون من الغش، الأشخاص الآخرون. – وعند الحاجة، تحرر البيانات المتعلقة بالبضاعة والأشياء المحجوزة و/أو المحبوسة كضمان على شكل محضر أو محاضر جرد يوقّعها موّق عو محضر الحجز وتؤشر بختم المصلحة، وفي هذه الحالة، تتم الإشارة ضمن هذا العنوان إلى المعلومات التي تسمح بتحديد محضر/ أو محاضر الجرد هذه (كأرقام وتواريخ التحرير) تسبقها عبارة : “ ترفق بمحضر الحجز هذا”. رقم الصفحة /…………….. ……………………

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 5 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الثاني (نموذج محضر المعاينة) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية رقم المنازعة : …………./……………/………….. المديرية العامة للجمارك المصلحة : …………………. الرقم : ……………………….. محضر المعاينة في سنة……………… (السنة والشهر واليوم والساعة)…………….، وطبقا لأحكام قانون الجمارك لاسيما المواد الهامش 48 و 92 مكرر 1 و 252 و 255 و 340 مكرر 1 منه، و كذا المواد 244 و 276 و 279 و 280 التي تخول السيد مخصص ………………… (اللقب والاسم) …………… قابض الجمارك ب. …………..، الكائن مكتبه ب. ……………، بصفته للتوقيع أو الممثل القانوني لإدارة الجمارك والمؤتمن على البضائع، حق المتابعة، قمنا نحن الأعوان الموقّعين أسفله التأشير على بتحرير هذا المحضر : الإحالات I ) عن هوية الأعوان المحرّرين للمحضر : والتشطيبات

  • (……………………………… الألقاب والأسماء والرتب والصفات والإقامة الإدارية للأعوان المحررين)………….. من طرف كل الموقّعين على …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المحضر II ) عن هوية الأشخاص : أ – عن هوية المخالفين : (تذكر البيانات المناسبة حسب الحالة ) 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعية : (تذكر بالنسبة لكل مخالف البيانات الآتية) : – اللقب والاسم ……………………………………… (مع ذكر اسم الشهرة، إن وجد) ………………………………………….. (يكتب باللغة العربية وباللاتينية) …………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الإزدياد ………………………………………………………………. الجنس ……………………………………….. ابن ………………………. (اسم الأب) ……………………….و …………………….. (لقب واسم الأم) ………………………………….. الوضعية العائلية. ……………………..المهنة…………………..الجنسية (الأصلية والحالية) …………………………………. الساكن ب : ……………………………………………….. (العنوان كاملا بالجزائر وبالخارج، إن وجد مع ذكر الرمز البريدي) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… التوقيعات بطاقة الهوية : …………. (نوعها) …………… رقم ………. الصادرة بتاريخ …………………….. عن ……………………. رقم التعريف الوطني : ………………………………………………………………………………………………………………….. 2 – (بالنسبة للأشخاص المعنوية : تذكر البيانات الآتية) التسمية التجارية : …………. (يكتب باللغة العربية واللاتينية) …………….. البلد …………… ( الجنسية) ……………… المقر الاجتماعي …………………………………………………………………………………………………………………………… السجل التجاري رقم : …………………… الصادر بتاريخ …………………… عن …………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………. ممثلها القانوني (………………………………..: ذكر الهوية الكاملة بالنسبة للشخص الطبيعي كما هو مبيّن أعلاه، مع تحديد صفته ومدة عهدة التمثيل وتاريخ بدايتها ونهايتها) ……………………………………………………………………………………….. ب – عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين تم التحرّي والتحقيق لديهم : …………………………………………………….. (ذكر المعلومات المتعلقة بالهوية الكاملة كما هو مبيّن في النقطة “أ” من هذا العنوان حسب الحالة) ………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الصفحة /…………….. ……………………

27 ربيع الأول عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 ديسمبر سنة 2018 م )III الوقائع : الهامش مخصص بتاريخ ………………… وعلى الساعة………… وب. …………… (تحديد مكان المراقبة والتحريات) ……………………. للتوقيع أو نحن الأعوان سالفي الذكر، ……………………………… (ذكر طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة من مراقبة التأشير على الوثائق وتدوين الاعترافات والتصريحات) …………………………………………………………………………………………………. الإحالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… والتشطيبات من طرف كل …………………………………………………….. (إلى غاية نهاية سرد الوقائع) …………………………………………………. الموقّعين على )IV النصوص المجرّمة والرّادعة وكذا تكييف الجريمة : المحضر ………………………………………………………………… (ذكر الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمع وتكيف الجريمة بدقة) …………………………………………………………………………………………………………………. )V وصف البضائع محل الغش و/ أو التي أفلتت من الحجز والمحجوزات المحتملة والوثائق : …………………………………………………………………………….(نوعها وطبيعتها وعددها ووصفها وذكر سند الإبراء للوثائق المحجوزة أو المحبوسة) …………………………………………………….. (وفي حالة تعيين حارس يذكر لقب واسم وصفة الحارس والإشارة إلى الأشياء الموضوعة تحت حراسته، وذكر المكان بالتحديد) …………………………………………………………………… التوقيعات )VI العقوبات المستوجبة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….. طبقا للمواد …………………………………………………………………………………………………….. وبالمصاريف والعقوبات الأخرى، إن وجدت، مع جميع تحفظات إدارة الجمارك بالنسبة لكل من يثبت التحقيق ضلوعه في الجريمة الجمركية بأي صفة كانت. )VII إجراءات اختتام المحضر : (تكتب العبارة الآتية بعدد الطلبات الموجهة) — وقد طلبنا من ………….. (تحديد الشخص) ………… بموجب ………………… (رقم وتاريخ الاستدعاء) ………… الحضور يوم …………….. (التاريخ) على …………… (التوقيت) ب. ………….. (المكان) لتحرير هذا المحضر وسماع تلاوته والتوقيع عليه. (وتذكر حسب الحالة والحاجة البيانات الآتية) – وقد قمنا بتلاوة هذا المحضر على …………………………… (تحديد الشخص/ الأشخاص الحاضر (ين)) ………………… و …………… دعوناه أو دعوناهم للتوقيع عليه، حيث …………… (وقّع أو وقّعوا، رفض أو رفضوا التوقيع) …………………………………………………………… (في حالة التعدد وتوقيع البعض ورفض البعض الآخر : يحدد تباعا الموقّعون أو الرافضون التوقيع) …………………، و……………………لم يبد أو يبدوا أي تحفظات / وقد ………………. (الإشارة إلى التحفظات والطرف الذي أبداها) ………………………………………………………………………………………………………………. رقم الصفحة /…………….. ……………………

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 5 ديسمبر سنة 2018 م الهامش – ونظرا لغياب……………..(تحديد الشخص/ الأشخاص الغائبين) ……………………………. رغم استدعائه (م) مخصص بصفة قانونية، قمنا بتعليق نسخة من هذا المحضر خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من ختمه بالباب للتوقيع أو الخارجي ل. …………………………………………. (حسب الحالة : مكتب الجمارك ب. ………………………….. أو مركز التأشير على الجمارك ب. )……………. …………………………………………………………………………………………………………………… الإحالات – وقد أعلمنا المعني (ين) بإمكانية تسوية القضية عن طريق المصالحة الجمركية طبقا لأحكام المادة 265 والتشطيبات من قانون الجمارك، ويتعيّن عليه (م) تقديم طلب مصالحة في هذا الخصوص. من طرف كل حرر وختم هذا المحضر ب ………………….. (ذكر مكان التحرير) ……………. في …………………… (اليوم والشهر والسنة) الموقّعين على على الساعة ………………….ووقّعنا كل فيما يخصه. المحضر )VIII التوقيعات : الأعوان المحرّرون المخالف (المخالفون) الشخص أو الأشخاص التي تم الحارس لديها التحرّي والتحقيق – ………………………….. – ……………………………… – …………………… – …………………………………………… – ………………………….. – ……………………………… – ………………………………………….. – ………………………….. – ……………………………… – ……………………………………………. التوقيعات – ………………………….. – ……………………………… – ……………………………………………. – ………………………….. – ……………………………… – العبارات ما بين قوسين للاستدلال، تهدف إلى تنوير وتوجيه الأعوان المحرّرين ولا تظهر ضمن الشكل النهائي للمحضر. – المساحة المخصصة لكل عنوان غير محددة، بل تتعلق بوفرة المعلومات وقلتها فلا ينقل الأعوان المحرّرون إلى العنوان التالي إلاّ بعد استكمال جرد المعلومات المتعلقة بالعنوان المعني. – وعند الحاجة، تحرّر البيانات المتعلقة بالمحجوزات على شكل محضر أو محاضر جرد يوقّعها موقّعو محضر المعاينة وتؤشّر بختم المصلحة. وفي هذه الحالة، تتم الإشارة ضمن هذا العنوان إلى المعلومات التي تسمح بتحديد محاضر الجرد هذه (كالرقم وتاريخ التحرير) تسبقها عبارة : “ ترفق بمحضر المعاينة هذا .” رقم الصفحة /…………….. ……………………

27 ربيع الأول عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–365 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدّل، 5 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–230 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة لولايات قسنطينة ووهران وإيليزي، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق 25 - ولاية قسنطينة : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني الخروب – الخروب – أولاد رحمون عين السمارة – عين السمارة «bÉÑdG(………… ¿hóH ………………..)Ò» ̈J

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 5 ديسمبر سنة 2018 م 31 - ولاية وهران : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني – السانية السانية – الكرمة – سيدي الشحمي – مسرغين عين الترك أرزيو بوتليليس – بوتليليس – عين الكرمة …………(الباقي بدون 33 - ولاية إيليزي : …………(بدون تغيير)……………….. …………(بدون تغيير)……………….. تغيير)……………….. المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني جانت إن أمناس – إن أمناس برج عمر ادريس – برج عمر ادريس دبداب – دبداب إيليزي – إيليزي …………(بدون تغيير)……………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يتضمن استخلاف ستة (6) أعضاء في المرصد الوطني للمرفق العام.

بموجب قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، لاستخلاف أعضاء في المرصد الوطني للمرفق العام للفترة المتبقية من العضوية : – بعنوان الشخصيات الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة المختارين لخبرتهم : – السيد إبراهيم مراد، خلفا للسيد علي بدريسي، – السيد بوشامة محمد، خلفا للسيد رابح كشاد. – بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية : – السيد قلمان مليك الهاشمي، خلفا للسيدة ميساء موفق، ممثل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. – بعنوان المجالس الشعبية المحلية المنتخبة : – السيد خضار عثمان، رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس، خلفا للسيد عبد السلام رماش، رئيس المجلس الشعبي الولائي لأم البواقي، – السيد مباركية عبد الكريم، رئيس المجلس الشعبي الولائي لبرج بوعريريج، خلفا للسيد حمزة دحمان، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتامنغست، – السيد بوهون مصطفى، رئيس المجلس الشعبي البلدي لحيدرة، ولاية الجزائر، خلفا للسيدة نعيمة دهينة، رئيسة المجلس الشعبي البلدي لمحمد بلوزداد، ولاية الجزائر.

27 ربيع الأول عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 ديسمبر سنة 2018 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب – المتصرفون المستشارون، ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية، – المتصرفون الرئيسيون، – النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية، – النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية، – المترجمون – التراجمة الرئيسيون، – المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة، – المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات، – النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى، – النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى، – مهندسو الدولة في الإحصائيات، – مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، اللجنة – المتصرفون المحللون، الأولى – المتصرفون، – المترجمون - التراجمة، – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – مساعدو المتصرفين، – مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي، – التقنيون السامون في الإعلام الآلي، – الملحقون الرئيسيون للإدارة، – المحاسبون الإداريون الرئيسيون، – كتاب المديرية الرئيسيون، – التقنيون في الإعلام الآلي، – ملحقو الإدارة، – كتاب المديرية، – أعوان الإدارة الرئيسيون، – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، – المحاسبون الإداريون. بن جودي شرماط بوطريق فوغالي وادة ويزة محمد رابح محي الدين حامة مراد تواتي بارة رابح زكريا يعقوب فضيلة زادي بن رحمة برازان حدادي محمد عبد العزيز جميلة هادية

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 5 ديسمبر سنة 2018 م اللجان الأسلاك والرتب – أعوان الإدارة، – الكتاب، – أعوان حفظ البيانات، اللجنة الثانية – أعوان المكتب، – العمال المهنيون من الصنف الأول الصنف، – سائقو السيارات من الصنف الأول – الحجاب الرئيسيون. الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بن جودي شرماط رخيلة مشرفي وادة ويزة محمد فيصل عبد القادر حامة رابح مراد زكريا سوالمي بولعراس والثاني وخارج عبد نور الدين الرحمان والثاني، زادي بن رحمة قندوز هدروق محمد عبد العزيز محمد مراد قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة المرأة، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة – بن جودي وادة ويزة، رئيسة، – بوربون محمد الطاهر، – بن أمزال مراد، – اللان عائشة، – جدي نسيمة، – بن رحمة عبد العزيز، – شرماط محمد. الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا ممثلو الموظفين – تواتي يعقوب، – سوالمي عبد الرحمان، – برازان جميلة، – رخيلة فيصل، – قندوز محمد، – بوطريق رابح، – فوغالي محي الدين.

27 ربيع الأول عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي سالم، جزء من غابة ماسكارو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوعرفة، ولاية البليدة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي سالم، جزء من غابة ماسكارو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوعرفة، ولاية البليدة. 5 ديسمبر سنة 2018 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي سالم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوعرفة، ولاية البليدة، وهي تمتد على مساحة 27 هكتارا و 14 آرا و 40 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 481821 4032635 2 481978 4032658 3 482141 4032638 4 482060 4032812 5 482253 5 4032794 6 482354 4032686 7 482428 7 4032818 8 482698 4032970 9 482634 9 4032721 10 482740 4032659 11 482641 4032600 12 482441 4032492 13 482208 4032450 14 482310 4032240 15 482037 4032306 16 481827 4032401 تحدد غابة الاستجمام سيدي سالم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الخلوة، جزء من غابة وادي المالح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشراحيل، ولاية المدية.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الخلوة، جزء من غابة وادي المالح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشراحيل، ولاية المدية. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الخلوة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوشراحيل، ولاية المدية، وهي تمتد على مساحة 26 هكتارا و 56 آرا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 29 الإحداثيات النقاط س ع 1 514346.00 4013112.91 2 515208.50 4013148.17 3 515247.29 4013057.93 4 515181.35 4013066.89 5 515064.50 4012969.46 6 514948.84 4012924.82 7 514909.74 4012947.04 8 514785.41 4012893.31 9 514808.87 4012854.45 10 514709.38 4012569.36 11 514515.30 4012649.06 12 514260.09 4012706.04 13 514187.95 4012775.95 14 514090.65 4012844.87 15 514215.30 4012855.75 16 514244.63 4012880.33 17 514269.52 4013079.35 تحدد غابة الاستجمام الخلوة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوغار، جزء من غابة أولاد عنتر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية بوغار، ولاية المدية.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

27 ربيع الأول عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بوغار، جزء من غابة أولاد عنتر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوغار، ولاية المدية. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام بوغار، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوغار، ولاية المدية، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا و 80 آرا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 469115.60 3976078.28 2 469687.31 3976091.78 3 469675.22 3975832.23 4 469589.19 3975746.69 5 469517.46 3975712.61 6 469504.47 3975609.65 7 469466.97 3975591.15 5 ديسمبر سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام بوغار، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الكنادير، جزء من غابة يسر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلب الكبير، ولاية المدية.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الكنادير، جزء من غابة يسر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلب الكبير، ولاية المدية. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الكنادير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية القلب الكبير، ولاية المدية، وهي تمتد على مساحة 54 هكتارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 534831.64 4012937.23 2 535788.37 4012525.57 3 535541.30 4012518.62 4 535241.40 4012273.39 5 535136.99 4012469.38 6 534985.93 4012373.54 7 535088.55 4012127.94 8 534943.88 4011930.94 9 534580.91 4012395.47 10 534618.70 4012504.17 11 534733.61 4012797.82 12 534805.40 4012899.60 تحدد غابة الاستجمام الكنادير، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 31 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام وادي جاعفر، جزء من غابة لحفاري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين التين، ولاية ميلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام وادي جاعفر، جزء من غابة لحفاري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين التين، ولاية ميلة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام وادي جاعفر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين التين، ولاية ميلة، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 22 آرا و 92 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

27 ربيع الأول عام 1440 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الإحداثيات النقاط س ع P1 260510.73 4031128.55 P2 260683.87 4031098.77 P3 260639.52 4031023.78 P4 260684.57 4030957.76 P5 260571.99 4030908.44 P6 260575.01 4030846.36 P7 260423.73 4030885.71 P8 260404.43 4030846.14 P9 260355.11 4030866.32 P10 260409.16 4030981.11 P11 260435.10 4030972.37 P12 260490.78 4031045.07 P13 260465.41 4031062.93 تحدد غابة الاستجمام وادي جاعفر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام رأس الوادي، جزء من غابة تامدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، 5 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام رأس الوادي، جزء من غابة تامدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام رأس الوادي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 42 آرا و 1 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 243869.89 4026420.20 P2 243893.83 4026419.80 P3 244143.45 4026252.61 P4 244206.83 4025956.44 P5 244363.63 4025840.14 P6 244308.51 4025790.87 P7 244247.38 4025850.36 P8 243815.43 4026156.48 P9 244064.87 4026194.46 P10 243815.43 4026156.48 P11 243771.30 4026217.02 P12 243786.19 4026290.31 P13 243831.40 4026317.04 P14 243830.41 4026393.27 P15 243862.40 4026411.76 P16 243862.92 4026395.42

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام رأس الوادي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قروز، جزء من غابة حمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 33 استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قروز، جزء من غابة حمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 80 آرا و 31 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 253443.97 4011577.63 P2 253368.79 4011636.79 P3 253267.75 4011806.84 4 P 253473.75 4011958.62 P5 253651.09 4011996.50 P6 253659.82 4011962.63 P7 253663.05 4011926.45 P8 253650.31 4011900.29 P9 253598.80 4011722.84 P10 253549.53 4011677.66 P11 253519.80 4011669.25 P12 253506.30 4011642.8 P13 253496.51 4011650.17 P14 253489.96 4011639.56 P15 253483.03 4011632.97 P16 253473.98 4011613.48 P17 253473.54 4011598.07 تحدد غابة الاستجمام قروز، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة ّ للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

27 ربيع الأول عام 1440 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية. إنّ وزير الموارد المائية، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014 الذي يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي 5 ديسمبر سنة 2018 م يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية. المادة 2 : تحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، بالملحق بهذا القرار. المادة 3 : تتمثل النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخص بممارستها على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات المحددة في الملحق المذكور في المادة 2 أعلاه، في : – رياضة التجديف، – الشراع (متفائل، المركب الشراعي، ليزر)، – رياضة الزورق المدوس، – الكانوي– كاياك، – الصيد الترفيهي، – السباحة الحرة وبالزعانف، – السباحة في الشواطئ المصطنعة المحروسة، – النشاطات التي لها علاقة مع الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعافات الأولية ونشاطات الغوص. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014 الذي يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018 . وزير الموارد المائية وزير الشباب والرياضة حسين نسيب محمد حطاب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي

27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 35 5 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الجواجز المائية السطحية التي يمكن إقامة على الرياضية والترفيه الرقم تعيين السدود 1 الدويرة 2 العقرم 3 كسير 4 بوسيابة 5 بني هارون 6 وادي العثمانية 7 حمام قروز 8 عين زادة 9 بني زيد 10 قنيطرة 11 زيت العنبة 12 عين الدالية 13 واد الشارف 14 ببار 15 ماكسة 16 بوقوس 17 لكحل 18 تيلسديت 19 كودية أسردون 20 تاكسبت 21 بوكردان 22 كاف الدير مستواها هياكل لتطوير النشاطات الملاحي الموقع (الولاية) الجزائر جيجل ميلة برج بوعريريج سكيكدة سوق أهراس خنشلة الطارف البويرة تيزي وزو تيبازة

27 ربيع الأول عام 1440 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الملحق (تابع) الرقم تعيين السدود 23 تيشي حاف 24 قدارة 25 العذرات 26 بخدة 27 دحموني 28 قرقر 29 سيدي محمد بن عودة 30 سيدي يعقوب 31 غريب 32 سيدي أمحمد بن طيبة 33 أولاد ملوك 34 كودية رصفة 35 بني بهدل 36 حمام بوغرارة 37 سيكاك 38 سيدي عبدلي 39 سارنو 40 بريزينة 41 جرف التربة 42 القصب 43 سوبلة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، 5 ديسمبر سنة 2018 م الموقع (الولاية) بجاية بومرداس المدية تيارت غليزان الشلف عين الدفلى تيسمسيلت تلمسان سيدي بلعباس البيض بشار مسيلة ص. ب - 376 - الجزائر - محطة