مرسوم رئاسي رقم 18-290 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––– مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة التضامن والعمل الإنساني، المشار إليهما أدناه " بالطرفين المتعاقدين".
– انطلاقا من الرغبة في تعزيز علاقات التعاون في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
مع الاعتراف بأن هذا التعاون سيساعد على تحسين تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية والتقنية بين البلدين، قد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى هدف المذكرة يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون في مجالات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وتعزيز ترقية تبادل الخبرات وبرامج التعاون بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية.
المادة 2 مجالات التعاون .1 الحماية الاجتماعية :
تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، لا سيما الأطفال والشباب في وضعية اجتماعية صعبة والشباب العاطلين عن العمل مع / أو بدون مؤهلات، الأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين. .2 التنمية الاجتماعية :
تعزيز الشراكة في مجال التنمية الاجتماعية، لاستفادة الطرفين من :
– الخبرة الجزائرية للوكالتين التابعتين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر)،
– التجربة الجزائريّة ذات الصلة بالتدخل المتخصص عن طريق الخلايا الجوارية وجدوى وضع آلية للاستقبال والتوجيه والمرافقة من أجل دعم التكفل بالآفات الاجتماعية والصحية،
– إيفاد خبراء جزائريين متخصصين في القرض المصغر لمرافقة وتأطير الشباب الماليين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة،
– التجربة المالية لصندوق التضامن الوطني وبرنامج الشبكات الاجتماعية. 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةالتكوين المتخصص توفير تكوين متخصص للمتربصين من صنف مربّي متخصص، أستاذ تعليم متخصص ومساعدين اجتماعيين بالمراكز الوطنية للتدريب المتخصص للعاملين المتخصصين ببئر خادم ( الجزائر العاصمة) وبقسنطينة، التابعين لقطاع التضامن الوطني مع ضمان التكفل من قبل الجانب الجزائري بالتكوين والإقامة والإطعام، ويضمن الجانب المالي النقل الدولي للمستفيدين.
اتفق الطرفان على تبادل البرامج البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةالشراكة مع المجتمع المدني بناء جسور التعاون وتشجيع تبادل الخبرات بين الجمعيات الناشطة في مجال التنمية الاجتماعية والإنسانية في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةالتنفيذ تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةاللجنة الفنية للمتابعة اتفق الطرفان على تحضير برنامج عمل لتنفيذ هذه المذكرة وإنشاء لجنة فنية للمتابعة.
تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة وبالتناوب في كلا البلدين، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان انعقاد هذه اللجنة عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةالمدة تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ الانتهاء. وفي حالة فسخ هذه المذكرة، لا يؤثر الفسخ على المشاريع والبرامج التي لا تزال في طور الإنجاز.
المادة 8
فتح المادةمراجعة المذكرة يمكن مراجعة أو تعديل هذه المذكرة بتراضي الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات المتوصل إليها حيّز التنفيذ وفق نفس الأشكال المحددة لدخول هذه المذكرة حيّز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةحل الخلافات يتم حل كل خلاف يخص تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، بواسطة التفاوض المباشر بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية.
وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المخولان قانونا من قبل حكومتيهما بالموافقة والتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.
حرّرت بباماكو، في 3 نوفمبر سنة 2016، من نسختين
(2) أصليتين باللغة العربية والفرنسية لهما نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة الدّيمقراطيّة جمهورية مالي الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية، الشؤون الخارجية التعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.