قرار

قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.