مرسوم رئاسي رقم 18-291 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّشعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، المشار إليهما فيما يأتي :
ب “ الطرفين المتعاقدين”،
– رغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر،
– ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة التي تربط البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تُطبق أحكام هذا الاتفاق على حاملي أحد صنفي جوازات السفر الآتية : 5 ديسمبر سنة 2018 م .1 جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصادرة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية، و .2 جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصادرة عن حكومة جمهورية بلغاريا.
المادة 2 .1 يُعفى حاملو جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من شروط الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيه ومغادرته. .2 لا يجوز أن تتعدى المدة الإجمالية للإقامة، بموجب الفقرة 1، تسعين (90) يوما في غضون أي مدة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما. .3 تخضع أي إقامة تتجاوز المدة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، لأحكام التشريع المحلي.
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لحاملي أي من جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى، ممارسة أي نشاط مأجور طوال فترة إقامتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
فتح المادةيجوز لحاملي جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى، الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره أو مغادرته عبر نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المرور الدولية.
المادة 5
فتح المادةيخضع حاملو أي من جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى، للقوانين والتنظيمات المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طوال مدة إقامتهم.
المادة 6
فتح المادةجوازات السفر، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب أن تكون صالحة لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل، ابتداء من تاريخ الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7
فتح المادةلا يمس هذا الاتفاق بحق السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين في رفض الدخول إلى إقليمها أو تقليص مدة الإقامة فيه أو إنهائها وفقا للقوانين الوطنية أو الدولية.
يتعين إخطار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، دون تأخير وعبر القنوات الدبلوماسية، بهذا الإجراء المتخذ في حق مواطنيه. 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 8
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة أو تلف أو انقضاء صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أثناء الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب الفقرة 2 من المادة 2، تقوم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لحامل جواز السفر هذا بإصدار وثائق سفر جديدة تسمح له بالخروج من إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وتعلم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي، على الفور، وعبر القنوات الدبلوماسية، الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذه الظروف.
المادة 9
فتح المادة1 يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. .2 في حالة إدخال تغييرات على نماذج جوازات السفر المتبادلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المعدلة، وذلك في غضون خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ دخول التعديلات حيّز التنفيذ. .3 يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بالتعديلات التي تطرأ على التشريع الوطني المتعلق ببنود وشروط إصدار جوازات السفر ونطاق حامليها، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول التعديلات حيّز التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق، كتابيا، بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. وتدخل حيّز التنفيذ تلك التعديلات وفقا لأحكام المادة 13 أدناه، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ينجم عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 12
فتح المادة1 يمكن كل طرف متعاقد التعليق المؤقت، كليا أو جزئيا، لتطبيق هذا الاتفاق لدواعي متعلقة بالأمن الوطني وبالنظام العام وبالصحة العمومية. .2 يقوم الطرف المتعاقد الذي يرغب في التعليق المؤقت لهذا الاتفاق بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، مع توضيح الأسباب، وذلك سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل دخول التعليق حيّز التنفيذ، وكذا إلغائه في غضون سبعة (7) أيام قبل دخول إجراء رفع التعليق حيّز التنفيذ. .3 لا يؤثر التعليق المؤقت لهذا الاتفاق على الوضع القانوني لرعايا الطرفين المتعاقدين المتواجدين في إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر والحاملين لأي من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) من تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية، كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، والتي يخطر من خلالها كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر باستكماله للإجراءات الوطنية المطلوبة لدخوله حيّز التنفيذ.
المادة 14
فتح المادة1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة. .2 في حالة ما إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، يقوم بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بذلك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإنهاء حيّز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الإشعار.
وقع بمدينة صوفيا، في 23 مارس سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة بلغاريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبد القادر مساهل إيكاتيرينا زهارييفا وزير الشؤون نائبة الوزير الأول للإصلاح الخارجية القضائي ووزيرة الشؤون الخارجية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.