قرار

قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يتضمن استخلاف ستة (6) أعضاء في المرصد الوطني للمرفق العام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.