قرار
قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1439 الموافق 29 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.