ج.ر عدد 4 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-452 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي رقم 95-453 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في

يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-31 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية.

مرسوم تنفيذي رقم 96-32 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها . . . . 13 مرسوم تنفيذي رقم 96-33 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع بالجملة المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية

مرسوم تنفيذي رقم 96-34 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. . مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق

15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . ..

مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . .

مرسوم تنفيذي رقم 96-37 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر، الموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع. . مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق

15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21 مرسوم تنفيذي رقم 96-39 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق الركاب برا ( خدمة الركاب ). 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة “ طاكسي “. . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل

مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 26 مرسوم تنفيذي رقم 96-42 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. مرسوم تنفيذي رقم 96-43 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يستعمل في الفلاحة. مراسيم فردية

يناير سنة 1996، يحدد تعريفة الماء الذي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. … 30 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-452 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-10 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-90 - الإدارة المركزية . حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الملغاة (د ج) الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم نفقات المركزية الثالث المصالح السابع مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ……….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000

26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 5 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب العنوان التدخلات الملغاة (د ج) الرابع العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة ونفقات التكوين…. 500.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-453 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4

و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.500.000 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-174 المؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 والمتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-18 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 36-04 إعانات المراكز التكوين الإداري “.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) . يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 36-05 “ إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 5 9-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الشخصية واستعمالها لاحتياجات الخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على. العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعضاء مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات لتطبيق المواد 7 ، 14 ، 28، 30، 31، 33، 34، 35، 60، 62، و 98 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.

26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية الفصل الأول توظيف قضاة مجلس المحاسبة المادة 2 : يوظّف محتسبو الدرجة الثانية عن طريق مسابقة خارجية على أساس اختبارات من بين المترشحين المستوفين الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه والذين لهم خبرة مهنية مدتها خمس ( 5 ) سنوات عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الشهادة. المادة 3: يوظف المستشارون عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها، على أساس الشهادات والمؤهلات، وبعد حوار مع اللجنة، من بين المترشحين المستوفين الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه والذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد الحصول على الشهادة. المادة 4 : يحدّد رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب أن يحدد القرار ما يأتي :

  • الرتب والمجموعات التي تفتح بشأن المسابقات،
  • طريقة التوظيف طبيعة اختبارات القبول والنجاح النهائي، وعددها ومدتها ومعاملاتها وعلامات الإقصاء فيها، بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، ومقاييس الانتقاء بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات
  • تكوين ملف الترشح للمسابقات محتوى المقرّر المتضمن إجراء المسابقات وطرق إشهاره. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 7 المادة 5 : يوظف المترشحون الناجحون في المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة، ويلزمون بقضاء تربص مدته سنة واحدة يخضعون خلالها للتحقيق الإداري. وبعد انقضاء فترة التربص يقدم مسؤول الهيكل الذي يمارس فيه القاضي المتربص علامة لهذا الأخير متبوعة بتقييم عام للأعمال المنجزة وكيفية أداء الخدمة. وعقب فترة التّربّص يعرض رئيس مجلس المحاسبة ملف القاضي المتربص على مجلس قضاة مجلس المحاسبة من أجل دراسته. يتم ترسيم القاضي، أو تمديد فترة تربصه لمدة سنة واحدة أو تسريحه بناء على رأي المجلس السالف الذكر. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يقترح في حدود 10% من المناصب المالية الواجب شغلها تعيين قضاة في :
  • مجموعة رؤساء الغرف، أساتذة التعليم العالي،
  • مجموعة رؤساء الفروع، حاملي دكتوراه الدولة، مجموعة المستشارين الأولين، حاملي الماجستير منذ ست ( 6 ) سنوات على الأقل. يجب أن تتوفّر لدى أساتذة التعليم العالي وحاملي شهادة دكتوراه دولة أو ماجستير، المذكورين أعلاه، خبرة مهنيّة مدتها عشر ( 10 ) سنوات على الأقل. المادة 7 : تخص الخبرة المهنية المطلوبة لتوظيف قضاة مجلس المحاسبة ميادين الحقوق والتسيير أو الرقابة المالية والميزانية والمحاسبية، أو كل نشاط آخر يرتبط بمهام مجلس المحاسبة. المادة 8 : تخفّض مدة الخبرة المهنية المطلوبة من المترشحين في المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه سنة واحدة بالنسبة لكلّ سنة دراسية عليا

8 الجريدة الرسمية للجمهورية لنيل الشهادة المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 23-95 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقصى شريطة أن تكون تلك الدراسات متوّجة بشهادة الدراسات العليا في أحد الفروع المرتبطة بمهام مجلس المحاسبة. الفصل الثاني التعيين في وظائف خارج السلم المادة 9 : يعيّن نائب الرئيس والناظر العام من جهة، ورئيس الغرفة من جهة ثانية، ورئيس الفرع أو الناظر المساعد من جهة ثالثة، على التوالي من بين قضاة مجلس المحاسبة المصنفين في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة خارج السلم. الفصل الثالث الترفيع والترقية 1 - الترفيع : المادة 10 : تتجسد طريقة تقييم أقدمية قضاة مجلس المحاسبة في الترفيع من درجة لأخرى ضمن المجموعة في الرتبة. ويتم هذا بقوة القانون وبكيفية متواصلة. كما أن الأقدمية المطلوبة للترفيع من درجة لأخرى هي سنتان ونصف سنة. المادة 11 : تشتمل كل مجموعة على عشر (10) درجات. وتطابق كل درجة مبلغ تعويض الخبرة المهنية عن مدة العمل داخل مجموعة الرتبة المعنية، وتتجسد في زيادة رقمية استدلالية. تساوي هذه الزيادة الرقمية الاستدلالية 2 % عن كل سنة ممارسة. 2 الترقية : المادة 12 : تتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء، أو إن اقتضى الأمر، الترقية إلى مجموعة الرتبة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء. الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 تتم الترقية بالاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل التي تعدّ سنويا وتصدر بقرار من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 13 أدناه. المادة 13 : يسجل في قائمة التأهيل، قضاة مجلس المحاسبة المرسمون الذين يستوفون شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. تتم ترقية القضاة المعينين في وظائف خارج السلم إلى المجموعة العليا مباشرة في المدة الدنيا ولو بالزيادة عن العدد عند الاقتضاء. المادة 14 : يتم التسجيل في قائمة التأهيل حسب ترتيب الاستحقاق، ويعد هذا الترتيب في التسجيل حسب العلامة التي يتحصل عليها القاضي والتقييم العام المرفق بهذه العلامة، ونوعية الأعمال المنجزة، وكيفية أداء الخدمة، وكذا كل العناصر التي يشتمل عليها الملف الإداري للقاضي. المادة 15 : يترتب على تقييم قضاة مجلس المحسابة إعطاؤهم كل سنة علامة رقمية. يتولى رؤساء الغرف، بعد استشارة رؤساء الفروع، إعطاء العلامة لقضاة مجلس المحاسبة، وقد يتولّى ذلك، عند الاقتضاء، مسؤولو الهياكل التي تم تعيينهم فيها. يضبط رئيس مجلس المحاسبة العلامة النهائية خلال اجتماع رؤساء الغرف ومسؤولي الهياكل الأخرى المعنية عند الاقتضاء. المادة 16 : عندما يثبت قاضي مجلس المحاسبة تأهيلا خاصا، يمكنه بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة أن يستفيد ترقية استثنائية مرة واحدة فقط، خلال مساره المهني. يقيم هذا التأهيل استنادا إلى قيمة المعني بالأمر المهنية، وكيفية أدائه الخدمة، وأقدميته العامة المكتسبة لدى مجلس المحاسبة و/أو في القطاع العمومي، والشهادات الجامعية في الدراسات العليا المتحصل عليها عند الاقتضاء في المواد المرتبطة بمهام مجلس المحاسبة.

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية يصدر رئيس مجلس المحاسبة هذه الترقية بقرار بعد إبداء مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيا موافقا. المادة 17 : يستفيد قضاة مجلس المحاسبة، عند ترقيتهم في المجموعة أو الرتبة الجديدتين، الراتب القاعدي المخصص لهذه المجموعة أو الرتبة الجديدة، ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في المجموعة أو الرتبة السابقة. ويصنّفون في الدرجة ذات الرقم الاستدلالي الذي يساويها أو يعلوها مباشرة. الفصل الرابع المرتب المادة 18 : يتقاضي قضاة مجلس المحاسبة مرتبا يتم حسابه وفقا للشبكة الواردة في الجدول الملحق، كما يتقاضون التعويضات المقررة في هذا الفصل، مع مراعاة أحكام المادة 13 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 19 : تكون قيمة الرقم الاستدلالي التي تتخذ قاعدة لحساب المرتب هي نفس القيمة المطبقة على قضاة السلك القضائي. المادة 20 : يمنح قضاة مجلس المحاسبة تعويضا عن الالتزامات، وتعويضا عن التمثيل، نسبتهما على التوالي %20 و %30%، %، وتحسبان وفقا للمرتب الرئيسي الذي يتقاضونه. المادة 21 : يمنح قضاة مجلس المحاسبة فضلا عن ذلك، تعويضا عن الوظيفة يحسب وفقا للمرتب الرئيسي الذي يتقاضونه بالنسب الآتية : 15 % لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى،

  • 12 % لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى،
  • 10 % لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية
  • 5 % لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 9 المادة 22 : تدفع التعويضات المحددة في المادتين 20 و 21 من هذا المرسوم شهريا، وتخضع للاقتطاع من أجل حساب التأمينات الاجتماعية ومعاش التقاعد. المادة 23 : يمنح قضاة مجلس المحاسبة تعويضا شهرياً عن استعمال السيارة الشخصية لاحتياجات الخدمة، يحدد مبلغه في التنظيم المعمول به. المادة 24 : يتقاضي قاضي مجلس المحاسبة المنتدب لممارسة وظيفة وفقا للشروط المحددة في المادة 76 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كافة العناصر المرتبطة بالمرتّب الخاص بالوظيفة الممارسة طوال فترة انتدابه وفي هذه الحالة تحسب التعويضات المذكورة في المادتين 20 و 21 بالاعتماد على الرقم الاستدلالي الأساسي للمجموعة المقابلة للوظيفة التي تم انتدابه فيها إذا كان الرقم الاستدلالي الأساسي أعلى من الرقم الذي يحوزه المعني بالأمر. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 25 : تطبيقا لأحكام المادة 98 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه :
  • يدمج نائب الرئيس والناظر العام في المجموعة الثانية خارج السلم، يدمج رؤساء أقسام الرقابة في المجموعة الثالثة خارج السلم، يدمج رؤساء قطاعات الرقابة في المجموعة الرابعة خارج السلم، يدمج المستشارون الرئيسيون المرسمون والمتربصون في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى، يدمج المستشارون المرسمون والمتربصون في المجموعة الثانية من الرتبة الأولى يدمج المحتسبون الرئيسيون المرسمون والمتربصون في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يدمج المحتسبون المرسمون والمتربصون في المجموعة الثانية من الرتبة الثانية يدمج المحتسبون المساعدون المرسمون والمتربصون في المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية. إن أعضاء مجلس المحاسبة المصنفين في الرتبة الأولى، الذين هم في وضعية نشاط أو انتداب بتاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه والمعينون قانونا في : وظيفة عليا في الدولة مصنفة على الأقل قياسا بوظيفة رئيس قسم إدارة مركزية، يدمجون في المجموعة الثالثة خارج السلم، وظيفة عليا في الدولة مصنفة قياسا بوظيفة مدير إدارة مركزية، يدمجون في المجموعة الرابعة خارج السلم. ويدمج كذلك في المجموعة الرابعة خارج السلم المستشارون الرئيسيون الذين هم في وضعية نشاط لدى مجلس المحاسبة بتاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون على الأقل أقدمية عشر ( 10) سنوات بهذه الصفة. المادة 26 : إن أعضاء مجلس المحاسبة المدمجين تطبيقا للمادة 25 أعلاه في مجموعات الرتبتين الأولى والثانية والذين تعتبر كيفيّة أدائهم الخدمة مرضية وبقطع النظر عن إجراءات التسجيل في قائمة التأهيل بعد إبداء مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيا موافقا يمكن ترقيتهم إلى المجموعة التي تعلو مباشرة المجموعة التي تم إدماجهم فيها إذا استوفوا بتاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه شروط الأقدمية الدنيا المحدّدة في هذا المرسوم للترقية. المادة 27 : يدمج أعضاء مجلس المحاسبة في الدرجة المماثلة للدرجة الأصلية المكتسبة، عند تاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، مع الإبقاء على الأقدمية التي لم تحتسب. يسري مفعول هذه الإدماجات ابتداء من التاريخ السالف الذكر . الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه المادة 28 : تقيم الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الرتب والمجموعات المحددة في المادتين 13 و 26 من هذا المرسوم على أساس الجمع بين الأقدمية المكتسبة في سلك مجلس المحاسبة والأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج. المادة 29 : يرسم قضاة مجلس المحاسبة المدمجون بصفة متربصين طبقا للمادة 25 أعلاه، إذا اعتبرت كيفية أدائهم الخدمة مرضية، بمجرد قضائهم فترة تربص مدتها سنة واحدة ابتداء من تاريخ توظيفهم. المادة 30 : إذا استحال شغل إحدى الوظائف المطابقة للمجموعات الرابعة والثالثة والثانية خارج السلم وفقا للشروط المحددة في المادة 9 أعلاه، يمكن رئيس مجلس المحاسبة لغاية 31 ديسمبر سنة 1997 وبالنظر إلى كفاءة المعنيين وقدراتهم أن يقترح تعيين :
  • رؤساء الفروع من بين القضاة المصنفين في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية عامة مدتها عشر ( 10 ) سنوات لدى مجلس المحاسبة أو أربع ( 4 ) سنوات في الرتبة الأولى. ويتم اختيار النظار المساعدين من بين القضاة الذين يستوفون الشروط نفسها،
  • رؤساء الغرف من بين القضاة المصنفين في المجموعة الرابعة خارج السلم، نائب رئيس مجلس المحاسبة من بين القضاة المصنفين في المجموعة الثالثة خارج السلم. ويتم اختيار الناظر العام من بين القضاة أنفسهم. المادة 31 : في انتظار تنفيذ أحكام المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 المذكور أعلاه: يجلس بمجلس قضاة مجلس المحاسبة بصفة نائب رئيس وناظر عام على التوالي نائب الرئيس والمراقب العام الممارسان بتاريخ صدور هذا المرسوم، ينتخب رئيس الغرفة ورئيس الفرع اللذان يجلسان بمجلس قضاة مجلس المحاسبة على التوالي من بين رؤساء الأقسام ورؤساء قطاعات الرقابة الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم.

26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية الفصل السادس أحكام مختلفة وختامية المادة 32 : يمكن تعيين الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة 7 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، الذين يستوفون شرط الشهادة المقرّر في المادة 29 من الأمر نفسه بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة وبصفة : مستشارين في مهمة ظرفية إذا توفرت لديهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة مكتسبة بعد الحصول على الشهادة مستشارين أولين في مهمة ظرفية إذا توفرت لديهم خبرة مهنية مدتها عشرون ( 20 ) سنة مكتسبة بعد الحصول على الشهادة. تخفض مدة الخبرة المهنية حسب نفس الشروط المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم. ويوضعون في وضعية انتداب بالنسبة لسلكهم الأصلي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. كما يخضعون لنفس الالتزامات ويتمتعون بنفس الحقوق المرتبطة بقضاة مجلس المحاسبة مع مراعاة الأحكام الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 7 من الأمر المذكور أعلاه. المادة 33 : يعيّن رئيس مجلس المحاسبة بمقرر أمين مجلس قضاة مجلس المحاسبة. ويتولى الأمين المذكور أعلاه تحضير أعمال مجلس القضاة وحفظ أرشيفه. تحدد القواعد الأخرى المتعلقة بتنظيم هذه الأمانة وعملها بقرار من رئيس مجلس المحاسبة يتخذه بعد استشارة مجلس القضاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 11 المادة 34 : تودع الترشيحات لانتخاب الأعضاء المنتخبين لمجلس قضاة مجلس المحاسبة لدى مكتب التصويت المكلف بمتابعة إجراء العمليات الانتخابية. يتكون هذا المكتب من أعضاء مجلس القضاة الآتين :

  • الناظر العام، رئيسا، رئيس الغرفة المنتخب، نائب رئيس
  • المستشار المنتخب الأصغر سنا، أمينا، المحتسب المنتخب الأكبر سنا ، فارز الأصوات. يجرى الانتخاب بمقر مجلس المحاسبة وبورقة سرية. يحدد رئيس مجلس المحاسبة بقرار، الكيفيات الأخرى لتنظيم الانتخابات وإجرائها، لا سيما تلك المتعلقة بالانتخابات الأولى لمجلس القضاة. المادة 35 : يسري المفعول المالي لأحكام المواد من 18 إلى 23 من هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995. المادة 36 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 الجدول الملحق المدة الدنيا للترقية في الرقم الرتب المجموعات المجموعات الاستدلالي والرتب الأساسي 1 الأولى 1800 1890 خارج الثانية خمس سنوات 1680 1764 السلم الثالثة أربع سنوات 1600 1680 الدرجات 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 1848 1932 2016 2100 2184 2268 2352 2436 2520 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 الرابعة أربع سنوات 1530 1606 1682 1758 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 الرتبة الأولى أربع سنوات 1360 1428 1496 1564 1632 1700 1768 1836 1904 1972 2040 الأولى الثانية ثلاث سنوات 1260 1323 1386 1449 1512 1575 1638 1701 1764 1827 1890 الأولى أربع سنوات 1000 1050 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 900 945 الثانية الثالثة سنوات 800 840 ثلاث مرسوم تنفيذي رقم 96-31 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 الفقرة الأولى منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، يضبط هذا المرسوم كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الخاصة المعتبرة استراتيجية. المادة 2 : يمكن تحديد أسعار و / أو حدود الربح القصوى لبعض السلع والخدمات الاستراتيجية بمرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-32 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 13
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية الخاصة، وفي مختلف مراحل توزيعها. المادة 2 : تضبط حدود الربح التي تطبق على بعض السلع عند إنتاجها، وفي مختلف مراحل توزيعها وفق الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 3 : تضبط حدود إعادة البيع أو التدخل والخزن، وتساوي مصاريف النقل والزيادات النصف الشهرية المطبقة على القمح الصلب التي تقتطعها تعاونيات القمح والحبوب الجافة، أو أي متعامل آخر، وفق الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 4 : تقتطع حدود الربح المحددة في المادتين 2 و 3 السابقتين وفق التنظيم المعمول به. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق الأول حدود الربح التي تطبق على تعيين المنتوجات 1 حدود مضبوطة حسب القيمة النسبية الورق والكراريس المدرسية.
  • اللوازم والأدوات والكتب المدرسية والمرجعية. مسحوق الحليب الكامل علبة 500 غرام). مسحوق الحليب الكامل ( علبة كيلو غرام واحد … حليب الأطفال ( علبة 500 غرام). 2 حدود مضبوطة حسب القيمة المطلقة
  • السميد العادي ) دج / قنطار). بعض المنتوجات الاستراتيجية حد الربح حد الربح الخام عند التوزيع عند الإنتاج بالجملة بالتجزئة 15 % 15 % 20 % 15 % 20 % 25 % 10 % 15 % 8 % 12 % 8 % 12 % 90,00 25,00 50,00

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني حدود الربح التي تطبق على القمح الصلب الوحدة : د ج / قنطار تعيين حدود الربح المبلغ حد إعادة البيع أو التدخل 18,00

  • حد الخزن 5,00
  • حد تساوي مصاريف النقل 30,00
  • الزيادات نصف الشهرية 16,80 مرسوم تنفيذي رقم 96-33 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيّات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المصفاة و المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 6.086 دج / للطن الواحد . المادة 2 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة عدا الرسوم، عند خروجها من المصفاة والمخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى :

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 15 الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة المنتوجات السعر عند التكرير البوتان

  • البروبان
  • غاز البروبان المميع سائبا
  • غاز البروبان المميع وقودا بنزين ممتاز بنزين عاد
  • غاز ويل
  • فيول ثقيل وقود البحرية مرسوم تنفيذي رقم 96-34 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، الخروج من معامل حدود ربح التوزيع. ( د ج / ط. م ) بالجملة (دج / ط. م ) 1.904 1.890 1.904 2.268 1.904 1.099 1.904 1.099 8.704 1.240 8.704 1.240 6.772 1.036 6.405 864

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه سعر البيع المنتوجات وحدة على السائب ( دج ) سعر البيع في إلى المستهلكين و/ أو محطة التوزيع الكيل إلى معيدي البيع (دج ) البنزين الممتاز هكتولتر 1395,00 البنزين العادي هكتولتر 1195,00 غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 345,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز الأويل هكتولتر 705,00 الفيول أويل هكتولتر المستعملين 1405,00 1450,00 1205,00 1250,00 346,00 400,00 1,70 715,00 750,00 650,00 المادة 2 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي : سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع العناوين وحدة الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة ) دج ( للمستعملين (د ج ) غاز البوتان حمولة 13 كغ 59.00 غاز البروبان | حمولة 35 كغ 150.00 المادة 3 : يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم المصافي التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد. المادة 4 : تنقل الفوائض المالية الناجمة من الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 حاصل الضرائب غير المباشرة”. المادة 5 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم جميع الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى 64.00 70.00 160.00 170.00 مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 17 وبمقتضى الأمر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال السكني المبنية من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وبمقتضى القانون رقم 7 8-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 154 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل ذي استعمال رئيسي في السكن وتابع الدواوين الترقية والتسيير العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطّبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير ، العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تبقى نسب الإيجار الحالية المطبقة على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها سارية المفعول. المادة 2 : تحرّر نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال غير السكني وتحدد حسب قواعد القانون العام المنصوص عليها في أحكام القانون المدني والقانون التجاري المذكورين أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلّق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق. الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بدقيق الخبازة والخبز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي السائب والموضّب في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 19 1 - الدقيق العادي السائب: التعيين

  • سعر البيع للخبازين. سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين.
  • سعر البيع للمستهلكين . تطبق الأسعار السابقة الذكر في كامل التراب الوطني الوحدة : دج / قنطار السعر 1360,00 1440,00 1540,00 وتشمل ما يأتي : المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله،
  • المنتوجات الموضوعة في الأكياس والمودعة والمفوترة زيادة على أسعارها المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 - الدقيق العادي الموضب : السعر سعر البيع لتجار الجملة سعر المنتوجات
  • كيس 1 كغ 17,30
  • كيس 2 كغ 32,60
  • كيس 5 كغ 81,50 كيس 25 كغ 390,00 المادة 2 : تحدد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
  • خبز 250 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 6,00 دج للوحدة،
  • خبز 500 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 12,00 دج للوحدة، يسمح بتفاوت في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غراما و 15 غراما في خبزة 500 غرام. تتم مراقبة المعايير السابق ذكرها على أساس وزن مجموع كميّات الخبز المعروضة للبيع أو وزن عينة من عشر وحدات على الأقل. المادة 3 : تحدد أسعار بيع الخبز المسمى “المحسن”. للمستهلكين كما يأتي : الوحدة : دج البيع لتجار التجزئة سعر البيع للمستهلكين 19,30 21,00 35,60 38,50 91,50 101,50 405,00 432,50
  • خبز 250 غ ) شكله طويل أو مستدير ) 7,00 دج للوحدة،
  • خبز 500 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 14,00 دج للوحدة، تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم على الخبز المسمى المحسن “. المادة 4 : يحدّد توزيع نفقات النقل بالتساوي بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد. تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها، هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيّره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : عملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 ، والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها، التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 6 : تدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة معينة على أساس نسبة استخلاص قانونية عن كل كمية من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق ماعدا الدقيق العادي. المادة 7 : تدفع الإتاوة التعويضية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر الجلية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-37 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر، الموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى السابقة كل الرسوم. المادة 3 : يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض الأسعار “ بالفوارق بين الأسعار كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد حسب التشريع المعمول به.

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يوجه الحليب المبستر، الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك العائلي. يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 21 المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق أسعار الحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه العناوين الوحدة : د ج / لتر الحليب المبستر كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع حد الربح في التوزيع بالجملة سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة حد الربح في التجزئة السعر للمستهلكين مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 72-19 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، 10,55 12,35 12,35 0,65 0,75 0,75 11,20 13,10 13,10 0,80 0,90 0,90 12,00 14,00 14,00 وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. الفصل الأول تعريفات نقل المسافرين الفرع الأول الخطوط نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة المادة 2 : تحدد التعريفات التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة كما يأتي :
  • الدرجة الأولى : 0,5541 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد،
  • الدرجة الثانية : 0,3933 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد. الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه المادة 3: يحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المحدّدة في المادة 2 السابقة على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. غير أن الحد الأدنى للمسافة القابلة للتسعيرة هو 100 كلم في القطارات السريعة. الفرع الثاني نقل المسافرين بالسكك الحديدية في الضواحي المادة 4 : تحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس 0,3025 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد. المادة 5 : يحسب سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المنصوص عليها في المادة 4 السابقة على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. غير أن الحد الأدنى للتحصيل يحدد بثلاثة دنانير ( 3,00) دج ) الفرع الثالث أحكام مشتركة المادة 6 : تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك . الحديدية تحت تصرف زبنها أشكالا متعددة من الاشتراكات، ويحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين أنواع الاشتراكات والإجراءات وكيفيات اكتتابها . المادة 7 : يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الإضافية الخاصة بما يأتي :
  • حجز الأمكنة
  • دخول الأشخاص غير الحاجزين تذكرة النقل إلى أرصفة المحطات
  • استعمال المراقد
  • استخدام قطارات خاصة،

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • الإيداع في مستودع الأمتعة
  • تسجيل الأمتعة المصحوبة ونقلها،
  • التصريح بقيمة الأشياء المنقولة، المسافرون الذين هم في وضعية غير قانونية في القطارات. ويحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة هذه الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الإضافية. المادة 8 : يمكن تخفيض التعريفات المحددة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه حسب التخفيضات القانونية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. المادة 9 : يترتب على استرداد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا اقتطاع حق يحدده الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين. المادة 10 : لا تشمل التعريفات المحددة في المواد المذكورة أعلاه الرسوم وحقوق الطابع. الفصل الثاني تعريفات نقل البضائع المادة 11 : تبقى التعريفات الحالية المطبقة على نقل البضائع سارية المفعول. المادة 12 : تحدد التعريفات التي تطبق على النقل النوعي للبضائع عن طريق السكك الحديدية بالتراضي في إطار علاقات تعاقدية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزبنها. المادة 13 : تحدّد مبالغ الرسوم الثانوية في الجدول العام لتعريفات نقل البضائع. المادة 14 : لا تشمل التعريفات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، الرسوم وحقوق الطابع. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 23 المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-39 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل الركاب برا ( خدمة الركاب ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة

يرسم ما يأتي :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : تحدّد تعريفة نقل المسافرين براً الخاص بخدمة الركاب بمبلغ 0,250 دج عن كل راكب في الكيلومتر الواحد. المادة 2 : يقصد بخدمة الركاب نقلهم برا بواسطة الحافلات الصغيرة والكبيرة على مسافة ثلاثين (30) كيلومترا مع التّوقّف في كل الأماكن التي تتوسط محطات التوقف التي ليس فيها مكاتب حجز التذاكر. المادة 3 : يقصد بالتعريفة المذكورة في المادة الأولى أعلاه أنها لا تتضمن الرسوم. المادة 4 : الحد الأدنى للتحصيل المستحق عن كل راكب هو 2,00 دج مهما تكن المسافة المقطوعة. المادة 5 : تخضع التعريفة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها. وتبادر المؤسسة بالتخفيضات التي لها طابع الترقية. المادة 6 : تحدد التعريفة التي تطبق على أنواع نقل الركاب برا المذكورة أدناه في إطار يتفق عليه و/ أو يتم بالتراضي بين الأطراف المعنية حسب ما يأتي :

  • نقل المستخدمين لحساب متعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية
  • كراء الحافلات للنقل المؤقت تسخير الحافلات الضرورات خاصة. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة “ طاكسي “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد التعريفات لنقل الركاب في سيارات الأجرة “ طاكسي “ حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. الفصل الأول أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية المادة 2 : تحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة بمبلغ 4,10 دج في الكيلومتر الواحد.

26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية المادة 3 : تتمثل تكميلات التعريفات فيما يأتي : التكفل حسب المسافة لا حسب كل راكب). 6,00 دج

  • المبلغ الأدنى الذي يقبض. 8,00 دج التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) ….. 10,00 دج ،
  • أسعار نقل الأمتعة. 4,00 دج نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة. مجانا. المادة 4 : ترفع التعريفات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقدار 50 % ليلا. وتطبق هذه الزيادة على السير ليلا، مهما يكن فصل السنة كما يأتي :
  • من الساعة التاسعة ليلا ( 21 ) إلى الساعة الخامسة ( 5 ) صباحا في ولايات الشمال، من الساعة التاسعة ليلا ( 21 ) إلى الساعة الثالثة ( 3 ) صباحا في ولايات الجنوب وتحسب هذه الزيادة في التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة التوقف والقبض الأدنى. المادة 5 : تطبق تعريفة النّهار على جزء المسافة التي تقطع خلال ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر في كل مسافة يقطع جزء منها خلال ساعات النهار ويقطع الجزء الآخر أثناء ساعات الليل. ويجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال السير. المادة 6 : ينطلق العداد من المحطة أو من المكان الذي توجد فيه سيارة الأجرة حالة طلب النقل بالهاتف، ويكون انطلاق العداد أثناء المكالمة الهاتفية. ولا يقبض إلا تكفّل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الأمر ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 25 الفصل الثاني أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية المادة 7 : تحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية بمبلغ 1,00 دج في الكيلومتر الواحد عن كل راكب. المادة 8 : تحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية بمبلغ 1,40 دج في الكيلومتر الواحد عن كل راكب. وتحدد تعريفة الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية محل تعريفة جزافيًا على أساس سعر الكيلومتر الواحد، وتقاس كذلك حسب الكثافة العمرانية أو محيط النقل الحضري. المادة 9 : لا تطبق أية زيادة على النقل ليلا. المادة 10 : ينقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع ( 4 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات بنصف التعريفة. أما الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم عشر ( 10 ) سنوات فيدفعون التعريفة كاملة. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 11 : يرخص لسيارات الأجرة “ طاكسي أن تنقل الركاب في رجوعها ولا تطبق التعريفات الكيلومترية المحددة لسيارات الأجرة الفردية والجماعية المنصوص عليها في المواد 2 و 7 و 8 من هذا المرسوم حينذاك إلا على المسافة التي وقع فيها نقل الزبون أو الزين فعلا. المادة 12 : تعلّق التعريفات التي تطبق على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات الأجرة الفردية والجماعية في مكان واضح داخل السيارات طبقا للتنظيم المعمول به وذلك بغية إشهار الأسعار. المادة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى

26 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992،ة وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم حدود الربح القصوى في الأدوية، عند إنتاجها وتوزيعها كما يحدد كيفيات إيداع الأسعار عند الاستيراد. الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه المادة 2 : تضبط حدود الربح في الأدوية عند إنتاجها بنسبة عشرين في المائة ( 20%) تحسب على أساس سعر الكلفة من غير رسوم. المادة 3 : تضبط حدود الربح عند التوزيع بنسبة خمسة عشر في المائة ( 15 %) من حدود الربح في البيع بالجملة وثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من حدود الربح في البيع بالتجزئة وتحسب على أساس ما يأتي :
  • السعر عند الإنتاج بدون رسوم أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين من حدود الربح في البيع بالجملة، سعر البيع بالجملة في مجال حدود الربح في البيع بالتجزئة. المادة 4 : يحدد مبلغ “ خدمات أتعاب الصيادلة” الذي يتقاضاه الصيادلة الذين يبيعون بالتجزئة بمقدار دينار وخمسين سنتيما (1,50 دج) في أدوية الجدول “ أ “ و” ب “ و 0.50 دينار في أدوية الجدول “ ج “ حسب التصنيف المستعمل في قائمة الأدوية التي تحددها . وزارة الصحة والسكان. المادة 5 : لا تكون موضوع إيداع السعر عند الاستيراد لدى مديرية الأوضاع الاقتصادية في وزارة التجارة وفقا لمذكرة الإيداع المرفقة بهذا المرسوم ، إلا الأدوية التي منحت رقم تسجيل وتصريح إحصائي باستلام الأدوية لدى مديرية الصيدلة والدواء في وزارة الصحة والسكان المادة 6 : يحدّد المستورد استمارة إيداع سعر الأدوية عند الاستيراد ويسلّمها أو يرسلها عن طريق البريد الموصى عليه مقابل وصل استلام. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 إيداع سعر ( 1 ) دواء مستورد ومعاد بيعه على حالته الإيداع الجديد استمارة رقم التاريخ تحل محل الإيداع استمارة رقم التاريخ إيداع سعر الأدوية المستوردة والمعاد بيعها على حالتها أولا - المستورد :. ثانيا - المنتوج :

  • التسمية المشتركة الدّوليّة.
  • اسم الاختصاص.
  • رمز التسمية المشتركة الدولية. البلد الأصلي. ………… تاريخ وثائق الجمركة. الكمية المستلمة … العملة.
  • نسبة الصرف. سعر الشراء بالعملة الصعبة ( التسليم في ميناء الشحن ). ثالثا - مكونات السعر : . العناصر -1 الأساس السعر المودع النسبة - القيمة -1 - سعر الشراء بالعملة الصعبة - التسليم في ميناء الشحن 2 - سعر الشراء بالدينار - التسليم في ميناء الشحن 3- التأمين . 4 - مصاريف النقل. 5 - سعر الشراء وتكاليف التأمين والنقل. 6 - الحقوق الجمركية 7 - الأتاوى الجمركية. 8 - الرسوم الجمركية. 9 - المصاريف الأولية. 10 - سعر التكلفة. 11 - حدود الربح في البيع بالجملة . 12 13 سعر البيع بالجملة. 13 حدود الربح في البيع بالتجزئة. 14 - سعر البيع بكامل الرسوم. 15 - خدمات أتعاب الصيادلة. 16 - سعر البيع العمومي. الاسم واللقب والمهنة الإمضاء والخاتم ( 1 ) يرفق بما يأتي (1) رقم التسجيل ( 2 ) التصريح الإحصائي للاستلام تسلّمهما مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة والسكان…

28 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 96-42 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية من ماء الشرب بثلاثة دنانير وسنتيم واحد ( 3,01 دج ) . المادة 2 : يحدد سعر ماء التطهير بنسبة 20% من سعر مياه الشرب والصناعة المستهلكة من غير رسم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-43 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يحدد تعريفة الماء الذي يستعمل في الفلاحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه،

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 29 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير : سنة 1996 والمتضمّن كيفيّات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة : الأولى: تحدد التعريفات التي تطبق على التزويد بالماء الذي يستعمل في الفلاحة، في المساحات المسقية، كما هي محدّدة بأحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، المعدل، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : المساحات المسقية الأتاوى الحجمية ( م (3 (3) الأتاوى الثابتة ( ل ث)

  • سيق 1,20 دج 250 دج
  • الهبرة 1,20 دج 250 دج
  • المينة 1,00 دج 250 دج
  • الشلف الأسفل 1,00 دج 250 دج
  • الشلف الأوسط 1,15 دج 250 دج الشلف الأعلى 1,25 دج 400 دج المتيجة الغربية 1,00
  • الحميز 1,25 دج 400 دج دج 400 دج الصفصاف 1,00 دج 400 دج
  • بوناموسة 1,20 دج 400 دج المادة 2 : تحدد التعريفات التي تطبق على التزويد بالماء الذي يستعمل في المساحات المسقية غير المساحات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : الأتاوى الحجمية : 1,00 دج عن المتر المكعب المسلم عند مدخل القطعة الأرضية، الأتاوى الثابتة : 250 دج للتر في الثانية المكتتب. المادة 3 : تطبق تعريفات الماء الذي يستعمل في الفلاحة، المحددة في المادتين الأولى و 2 بدون رسوم. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن المعطي المولود في 15 سبتمبر سنة 1953 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي عبد الله. عبد القادر بن عبد السّلام، المولود في 14 أكتوبر سنة 1960 بزدين ، العطاف ( عين الدفلى ) ويدعى من الآن فصاعدا : حلالوش عبد القادر .

  • عبد الرحمن بن محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1950 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس )، ويدعى من الآن فصاعدا : فرعون عبد الرحمن. عائشة بنت أحمد، زوجة المختاري مبروك المولودة في 29 مايو سنة 1958 بحجاج (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عائشة. عائشة بنت امبارك، زوجة سعادة سعيد، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1935 بشعبة اللحم عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : رابحي عائشة. عمر بن محمد، المولود في 28 غشت سنة 1958 بالبويرة، ويدعى من الآن فصاعدا : عشعوش عمر. فردية
  • عامرية صالحة، أرملة طار حسان، المولودة في 29 يونيو سنة 1942 بهنشير بوحميرة ( تونس ).
  • أنوال فاطمة الزهراء، المولودة في 7 يوليو سنة 1974 بالبليدة.
  • عروب الحسين، المولود في 10 أكتوبر سنة 1958 بالبرواقية ( المدية ). عروب محمد ، المولود في 20 يوليو سنة 1956 بالبرواقية ( المدية ). عتيقة بنت عبد الله، زوجة أحمد هبال معمر، المولودة في 18 مايو سنة 1959 ببوفاريك ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله عتيقة. عزاوي علي المولود في سنة 1967 بالعبادلة (بشار). عزاوي لخضر، المولود في سنة 1965 بالعبادلة ( ) بشار ) . عزاوي زانة، المولودة في سنة 1963 بالعبادلة ( بشار ). عوض زهير، المولود في 11 يونيو سنة 1961 بخان يونس ( فلسطين ). با حفيظ عبد الله، المولود في 8 مارس سنة 1966 بمستغانم. با حفيظ سنوسية، المولودة في 2 يوليو سنة 1967 بمستغانم. با حفيظ تواتي، المولود في 5 غشت سنة 1964 بمستغانم. بلخير بن طاهر، المولود في 6 مايو سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عصماني بلخير.

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية بن أحمد خديجة، زوجة سوداني محمود المولودة في 20 أكتوبر سنة 1955 بغليزان. بن كدي فتيحة المولودة في 11 أبريل سنة 1956 بسيدو ( تلمسان ).

  • بن كدي فاطمة الزهراء ، المولودة في 27 فبراير سنة 1954 بسبدو ( تلمسان ).
  • بوزيان بن عبد القادر ، المولود في 5 يناير سنة 1945 بدوي ثابت ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا مرهم بوزيان. دليلة بنت محمد ، زوجة بوغانم حسان، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1963 بالمدنية ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : زعواط دليلة.
  • جمال بن مختار، المولود في أول يناير سنة 1967 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : مختاري جمال. اريسطوفا ألكسندرا أنا طلفنا، زوجة بن زقير عمر، المولودة في 12 يناير سنة 1956 برديتشف ) أوكرانيا ( وتدعى من الآن فصاعدا : بن زقير شهرزاد. فاطيمة بنت عمار ، زوجة زكراوي عبد القادر، المولودة في سنة 1950 ببوتليليس ( وهران )، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطيمة. فاطيمة بنت مختار، زوجة معاشو سليمان المولودة في 5 يونيو سنة 1962 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : مختاري فاطيمة.
  • فاطمة بنت يحيى، زوجة يعقوبي علي، المولودة في 2 غشت سنة 1959 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فاطمة. فاطمة الزهراء بنت عيسى، زوجة الرحماني أحمد سعيد، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1959 بخميستي المدينة ( تيبازة ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فاطمة الزهراء. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 31 فلاقي الحسن، المولود في 13 أكتوبر سنة 1959 بوجدة ( المغرب ). قاسمي الأخضر، المولود في 17 أبريل سنة 1928 بالحمام ( تونس ).
  • قلعي ربيحة، زوجة بن سعيد محمد، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1932 ببني صاف (عين تموشنت).
  • حمدي عصام المولود في 12 غشت سنة 1946 بالموصل ( العراق ) وأولاده القصر :
  • حمدي زهير المولود في 6 يناير سنة 1980 بسيدي امحمد ( الجزائر )،
  • حمدي منال المولودة في 18 سبتمبر سنة 1982 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )،
  • حمدي نسرين، المولودة في 13 يونيو سنة 1987 ببسكرة. حمو ملالي المولود في 21 ديسمبر سنة 1948 بسيدي بن موسى، تيزي ( معسكر ).
  • حسيني أحمد ، المولود في 24 سبتمبر سنة 1953 بخميس الخشنة ( بومرداس ).
  • هوارية بنت صالح، المولودة في 5 يناير سنة 1961 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح هوارية.
  • اسوفو ابراهيم، المولود في 25 يونيو سنة 1967 ببشار ، خديجة بنت علي المولودة في 20 أكتوبر سنة 1956 بمعسكر ، وتدعى من الآن فصاعدا : آيت طالب خديجة. خالدي فطيمة، زوجة شويرف حبيب، المولودة في 12 أبريل سنة 1946 ببني صاف ( عين تموشنت).

32 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • خان جوهر الرحمن المولود في 6 فبراير سنة 1944 بكانوج، ما نسهرة هزارة ( باكستان ) وأولاده القصر :
  • خان أمين، المولود في 3 نوفمبر سنة 1977 ببرج منايل ( بومرداس )،
  • خان أيوب، المولود في 7 نوفمبر سنة 1978 ببرج منايل ( بومرداس )،
  • خان حسن، المولود في 11 نوفمبر سنة 1982 ببرج منايل ( بومرداس )،
  • خان نجيب المولود في 30 أكتوبر سنة 1989 ببرج منايل ( بومرداس ).
  • خطاب أيمن المولود في 26 أكتوبر سنة 1966 بباب الوادي ( الجزائر ).
  • خطاب ابتسام، المولودة في 7 أبريل سنة 1972 بالقصبة ( الجزائر ).
  • قزامل محمد، المولود في 15 أكتوبر سنة 1943 ببني سويف ( مصر ). الحكيري محمود، المولود في 4 مايو سنة 1922 بهنشير الركب ( تونس ). لحسن بن أحمد المولود في 4 يوليو سنة 1958 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن الحسن. محجوبي خديجة، أرملة بوراس صالح، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1944 بسيدي عبد الباسط ( ( تونس ) .
  • امحمد بن علال، المولود في سنة 1930 ببني شكير، الناظور ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلقايد امحمد. مليكة بنت عبد السلام، المولودة في 19 يونيو سنة 1962 بالرغاية ) بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد مليكة. الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 ه مالكي فاطمة، أرملة رحو عبد القادر، المولودة في 18 يناير سنة 1944 بمرسى لاكومب، سفيزف ( ) ( سيدي بلعباس ). F مروك خيرة، زوجة مبرك حسين، المولودة في 30 يناير سنة 1951 بالمالح ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلميموني خيرة. مباركة بنت محمّد، زوجة بن صفية حاج، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1965 بالخيثر، بوقطب ( البيض ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشتة مباركة. مسلمي عبد الله المولود في 25 أكتوبر سنة 1931 بأولاد مسلم ( تونس ) وأولاده القصر :
  • مسلمي موسى، المولود في 9 مارس سنة 1976 بالقالة ( الطارف )،
  • مسلمي نجاة المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بالقالة ( الطارف )،
  • مسلمي مراد، المولود في 26 فبراير سنة 1981 بالقالة ( الطارف )،
  • مسلمي عصام المولود في أول أكتوبر سنة 1983 بالقالة ( الطارف )،
  • مسلمي ريمة، المولودة في 15 فبراير سنة 1989 بالقالة ( الطارف ). مسعود بن علي المولود في سنة 1930 بيفرن ( ليبيا ) ، وأولاده القصر :
  • مشاي البدري، المولود في 10 غشت سنة 1976 ببرج عمر ادريس ( إيليزي )
  • مشاي الهاشمي، المولود في 24 يناير سنة 1979 ببرج عمر ادريس ( إيليزي )،
  • مشاي محمد الصالح، المولود في 25 نوفمبر سنة 1980 ببرج عمر ادريس ( إيليزي )،

26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • مشاي العيد، المولود في 28 نوفمبر سنة 1983 ببرج ادريس ( إيليزي ). ويدعى مسعود بن علي من الآن فصاعدا : مشاي مسعود. ميلود بن محمد، المولود في 19 مارس سنة 1952 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو ميلود. ميمون بن هادي المولود في 17 أبريل سنة 1925 بالعامرية ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوب ميمون. نجوية بنت محمد، زوجة بن تخيسي أحمد، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : خز نجوية. نعيم بختة زوجة أورياشي موسى المولودة في 17 أكتوبر سنة 1949 ببني مائدة (تيسمسيلت). نورة بنت محمد المولودة في 10 يناير سنة 1967 بالخيثر ( البيض ( وتدعى من الآن فصاعدا : بوشتة نورة. رشيدة بنت مهدي، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1969 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : زرهوني رشيدة.
  • رحمة بنت هادي زوجة بارازلي ميلود المولودة في 28 مارس سنة 1949 ببطيوة ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : الهادي رحمة.
  • سامي محمد الروبي علي المولود في 16 غشت سنة 1955 بالإسكندرية ( مصر ) وأولاده القصر :
  • الروبي ديناء المولودة في 22 ديسمبر سنة 1984 بالإسكندرية ( مصر )،
  • الروبي هاني المولود في 3 أكتوبر سنة 1992 بالقبة ( الجزائر )، للجمهورية الجزائرية / العدد 4 33
  • الروبي نيرمين، المولودة في 25 مارس سنة 1994 بالقبة ( الجزائر ). سلام نصيرة، المولودة في 26 فبراير سنة 1963 بعين البنيان ( تيبازة). سلطاني معرش المولود في سنة 1946 ببني عمار ( الطارف ).
  • التياحي الهاشمي، المولود في أول ديسمبر سنة 1955 بتونس، وأولاده القصر :
  • التياحي زبيدة المولودة في 31 يناير سنة 1986 ببولوغين ( الجزائر )، التياحي محمد لمين، المولود في 18 يوليو سنة 1989 ببولوغين ( الجزائر )،
  • التياحي لامية المولودة في 12 مايو سنة 1991 بباب الوادي ( الجزائر ). يمينة بنت محمد، زوجة فريح جيلالي، المولودة في 26 يناير سنة 1949 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : فتحي يمينة. الزهرة بنت عبد المومن، أرملة حسيني عبد القادر، المولودة في 8 يناير سنة 1948 ببودواو (بومرداس ( وتدعى من الآن فصاعدا : بن قادة الزهرة. زهرة بنت محمد، زوجة سنوسي مخطاري، المولودة في 7 يوليو سنة 1950 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : تزاغين زهرة. بلحسين مريم المولودة في 10 أكتوبر سنة 1968 بالمطمر ( غليزان ).
  • بن خديم لطيفة، أرملة صابة طاهر، المولودة في 3 مارس سنة 1938 بتونس.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 26 شعبان عام 1416 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة ). إن الأمين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الله وافي، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الله وافي، مدير الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 محفوظ لعشب عبد القادر بن مبارك الجزائر