مرسوم تنفيذي رقم 96-43 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يستعمل في الفلاحة
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات التي تطبق على التزويد بالماء الذي يستعمل في المساحات المسقية غير المساحات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
الأتاوى الحجمية : 1,00 دج عن المتر المكعب المسلم عند مدخل القطعة الأرضية، الأتاوى الثابتة : 250 دج للتر في الثانية المكتتب.
المادة 3
فتح المادةتطبق تعريفات الماء الذي يستعمل في الفلاحة، المحددة في المادتين الأولى و 2 بدون رسوم.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-301
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.