قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 34
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الله وافي، مدير الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 محفوظ لعشب عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.